التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6969
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6969)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6969، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2024) ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الصحة العامة ساري المفعول . الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المدير : مدير المؤسسة الصحية. مقدم الرعاية …

المادة 3

تهدف هذه التعليمات إلى ضمان الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات والسياسات الواردة في الدليل الوطني بما يحقق منع حدوث وانتشار العدوى بين المرضى و/أو الزوار و/أو مقدمي الرعاية الصحية بما يضمن الصحة العامة للمجتمع.

المادة 4

تعتبر هذه التعليمات ملزمة لإدارة المؤسسات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية والجهات المسؤولة عن تطبيق اجراءات منع وضبط العدوى.

المادة 5

تلتزم إدارة المنشأة الصحية بتطبيق معايير و إجراءات وسياسات منع وضبط العدوى وتلتزم بالقيادة الفعالة والحوكمة وتعتبر مسؤولة ومساءلة عن ذلك من خلال: أ- استحداث وحدة تنظيمية متخصصة بمنع وضبط العدوى واضحة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ب- تشكيل …

المادة 6

على كافة المؤسسات الصحية اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات القياسية عند التعامل مع المرضى وذلك من خلال: أ- ضمان تأمين المواد والمستلزمات والمتطلبات اللازمة لغسيل وتطهير الايدي وضمان التزام مقدمي الرعاية الصحية والمرضى والزوار بنظافة الايدي …

المادة 7

تلتزم المؤسسات الصحية بكافة الإجراءات وتوفير الموارد للالتزام باحتياطات العزل الاضافية عند التعامل مع جميع المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك.

المادة 8

تلتزم الموسسة الصحية بتطبيق كافة الإجراءات والاحتياطات وتوفير الموارد لضمان الالتزام بمنع وضبط العدوى في بيئتها والتي تتضمن العناصر التالية: أ- تطبيق سياسات التنظيف البيئي من خلال تأمين جميع مستلزمات ومواد التنظيف والتطهير البيئي ومراقبة …

المادة 9

تخصيص وحدة للتعقيم المركزي وتنظيم العمل بها وفق المرجعيات المعتمدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتزام بتنظيف وتطهير وتعقيم المعدات والاجهزة والادوات قبل استخدمها واعادة معالجة المعدات والأدوات الجراحية ابتداء من استخدامها وتنظيفها حتى …

المادة 10

تلتزم المؤسسة بالحزم الوقائية الخاصة عند التعامل مع المرضى المعرضين للعدوى المصاحبة للرعاية الصحية والتي تتضمن منع وضبط عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية ، منع وضبط العدوى المرتبطة بالتدخلات التنفسية، منع وضبط الإصابة بعدوى الموضع …

المادة 11

تلتزم المؤسسة الصحية بمراقبة كافة معدلات تفشي الأمراض والأوبئة والتعامل معها من خلال: أ-رصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. ب- التعامل مع حالات التفشي وابلاغ وزارة الصحة عنها ج- التأهب للوباء/الجائحة د- ابلاغ وزارة الصحة عن الامراض …

المادة 12

الالتزام بالسياسات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة بالتعامل مع منع وضبط عدوى الميكروبات المقاومة للمضادات .

المادة 13

ضمان الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات وضمان الوصف والصرف الأمثل لها.

المادة 14

تطوير وإدارة برنامج يُعنى بالصحة والسلامة المهنية لمقدمي الرعاية الصحية لضمان منع تعرضهم للاصابة بالأمراض المعدية بحيث يشتمل على: أ- اجراء فحوصات ماقبل التعيين. ب- توفير المطاعيم اللازمة . ج-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة مابعد التعرض …

المادة 15

يعتبر الدليل الوطني المعتمد والصادر عن وزارة الصحة والمشار إليه في المادة (2) من هذه التعليمات جزء لايتجزأ منها ويُقرأ معها.

المادة 16

تلتزم وزارة الصحة بمتابعة مدى تطبيق المؤسسات الصحية لهذه التعليمات والسياسات والاجراءات والاحتياطات الواردة في الدليل الوطني ويحق للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين بموجب احكام قانون الصحة العامة.

اسأل مساعدك عن تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية