التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · مديرية شهادات المطابقة

المادة 6من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3530
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35301 أيلول 2021

الباب الخامس مديرية شهادات المطابقة 6-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل التحقق من صحة شهادة المنتج العضوي: 6-1-1 مبلغ (30) ديناراً عن كل وثيقة بغض النظر عن عدد المنتجات في كل وثيقة. 6-1-2 مبلغ (10) دنانير لطلب إصدار نسخة إضافية من نتيجة التحقق. 6-2 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بالإضافة للأجور المقررة في تعليمات منح علامة الجودة الأردنية النافذة: 6-2-1 مبلغ (20) ديناراً أجور إعادة سحب العينات في حال مخالفة المنتج. 6-2-2 مبلغ (50) ديناراً أجور لمرافق الخبير الفني. 6-2-3 مبلغ (50) ديناراً أجور للموظف الذي يقوم بإجراء الزيارة المبدئية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية