التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · التفتيش

المادة 7من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3530
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35301 أيلول 2021

الباب السادس التفتيش 7-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل الكشف على المصاعد للتأكد من كونها آمنة للاستخدام: 7-1-1 مبلغ (300) دينار عن الكشف المبدئي والنهائي للمصاعد باستثناء الهيئات الدبلوماسية وهيئات الأمم المتحدة وأي جهة يحددها المجلس. 7-1-2 مبلغ (50) ديناراً عن الكشف التكميلي الأول للمصاعد. 7-1-3 مبلغ (75) ديناراً عن الكشف التكميلي الثاني للمصاعد. 7-1-4 مبلغ (100) دينار عن الكشف التكميلي الثالث للمصاعد وأي كشف بعد الكشف التكميلي الثالث للمصاعد.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية