التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1871
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18713 نيسان 2025

أ- يقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار. ب- للرئيس بناء على طلب المخالف ولأسباب مبررة، تمديد المدة المحددة في الإشعار لتصويب المخالفة على أن تراعى في التمديد المدة التي يحتاجها المخالف فعليا للتصويب. ج- إذا انقضت المدة المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ولم يقم المخالف بتصويب المخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون بحق المخالف وفقا للمعايير والضوابط المحددة في هذه التعليمات. د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للمركز وفي حالات خاصة ومبررة اتخاذ أي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية