التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1882
نُشر
3 نيسان 2025
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1882)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1882، نُشر في 3 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. الإخفاء: حجب البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني بشكل يتعذر معه تحديد …

المادة 3

يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير الأمنية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها: أ- تهيئة المكان المناسب من الناحية الأمنية بما في ذلك وضع كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار اللازمة وكل ما يمكنه الحفاظ على البيانات …

المادة 4

يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير التقنية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها وبما يتناسب مع مخاطر معالجتها: أ- الالتزام بتطبيق تدابير فعالة للحد من مخاطر تسريب البيانات وانتهاك الخصوصية لمواجهة عمليات أو …

المادة 5

يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير التنظيمية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها: أ- وضع السياسات التي تخص حماية وخصوصية البيانات. ب- بالحد من جمع البيانات الشخصية ليقتصر فقط على ما هو متعلق بشكل مباشر وضروري …

المادة 6

أ- لتحديد مستوى خطورة البيانات محل المعالجة وتأثير مستوى الإخلال بأمن البيانات وسلامتها ونوعها واحتماليتها إضافة الى أثرها على حقوق الأشخاص المعنيين، يلتزم المسؤول بإعداد "تقييم أثر حماية البيانات DPIA" أثناء إجراءات المعالجة في أي من …

المادة 7

أ - يلتزم المسؤول بوضع وتصميم وتنفيذ آليات وإجراءات داخلية فعالة تكفل: 1- المحو أو الاخفاء للبيانات عند طلب الشخص المعني أو الوحدة وفقا لأحكام المادة (10) من القانون. 2 - محو البيانات عند انتهاء مدة المعالجة ما لم تنص التشريعات النافذة على …

المادة 8

أ- يلتزم المسؤول عند التعاقد مع المعالج أو المتلقي بتضمين التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية وتقديم الضمانات اللازمة والوسائل والأغراض في بنود العقد على أن يتضمن العقد ما يلي: 1- تحديد غرض المعالجة ومدتها ونطاقها ومدة الاحتفاظ بالبيانات …

المادة 9

يخضع المتلقي والمعالج للمسؤوليات والواجبات المقررة على المسؤول في هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية