التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3252
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32521 تموز 2025

أ-يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة في أيٍ من المهن الاجتماعية إلى المديرية على النموذج المعدّ لهذه الغاية. ب-يمنح طالب الترخيص إشعارًا بتاريخ تقديمه الطلب. ج-تدرس المديرية الطلب ويجري تدقيقه لتحديد التصنيف والمستوى الذي يستحقه طالب الترخيص والتنسيب به للجنة. د-للمديرية تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي من الأوراق الثبوتية اللازمة لدراسة الطلب. هـ- للمديرية اثناء دراسة الطلب التحقق بأي وسيلة والاتصال مع أي جهة لتزويدها بأي متطلبات لغايات منح رخصة المزاولة. و-يقوم طالب الترخيص إذا كان من غير موظفي القطاع العام بدفع الرسم عند إصدار الرخصة . ز- تعد المديرية سجلاً تقيد فيه طلبات الترخيص، والتراخيص الصادرة، وتحدد المديرية شكل هذا السجل والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية