التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3258
نُشر
1 تموز 2025
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3258)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3258، نُشر في 1 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التنمية الاجتماعية. النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه …

المادة 3

يشترط لاعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة ما يلي: أ- أن تكون مرخصة من جهة رسمية ومسجّلة وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة. ب-لديها خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في إعداد او تنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي …

المادة 4

يشترط لاعتماد البرنامج التدريبي ما يلي:- أ-أن يكون منسجماً مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة . ب-إذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية. ج- أن يكون مكتوبا باللغة …

المادة 5

يُشترط لاعتماد المدرب في مجال المهنة ما يلي:- أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها حداً أدنى في أحد التخصصات ذوات العلاقة بالبرامج التدريبية المشار إليها في النظام . ب-لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا …

المادة 6

أ- يقدم طلب اعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة إلى المديرية مرفقا به جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للنموذج المعتمد . ب- تتولى المديرية دراسة طلب الاعتماد واستكمال أي متطلبات أو نواقص خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ورود …

المادة 7

أ- في حال أصدرت اللجنة قرارها برفض الاعتماد ، يحق للجهة طالبة الاعتماد تقديم اعتراضها للوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عما من تاريخ علمها بقرار اللجنة . ب- ينظر الوزير في الاعتراض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ وروده اليه وله إعادة الطلب …

المادة 8

للمديرية إجراء التحقق في حال ارتكاب المدرب أو الجهة التدريبية أي مخالفة لشروط الاعتماد ولها التنسيب للوزير لاتخاذ أي إجراء مما يلي :- أ- التنبيه . ب- الإنذار ج- سحب الاعتماد .

المادة 9

:-تستوفي الوزارة بدل اعتماد الخدمة البدل اعتماد الجهة التدريبية 200 دينار اعتماد برنامج تدريبي 10دنانير عن كل ساعة تدريبية حداً أقصى 500 دينار اعتماد مدرب 100 دينار

المادة 10

:-تحدد المديرية محتويات المسارات التدريبية وبرامجها على أن تشمل ما يلي أ- السياسات والتشريعات الاجتماعية ب- الكفايات المعرفية والسلوكية في العمل الاجتماعي ج- الكفايات الإدارية في العمل الاجتماعي د- الكفايات العملية الأساسية التطبيقية

المادة 11

للمديرية التنسيب للجنة بأسماء أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاية من موظفي الوزارة لاعتمادهم كمدربين

المادة 12

تصدر الجهة التدريبية شهادة تفيد باجتياز المتدرب البرنامج التدريبي بنجاح .

اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية