نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5999، ص 3258
- نُشر
- 1 تموز 2025
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3258)
حياة القانون
تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3258، نُشر في 1 تموز 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون التنمية الاجتماعية. النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه …
المادة 3
يشترط لاعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة ما يلي: أ- أن تكون مرخصة من جهة رسمية ومسجّلة وفقاً لأحكام التشريعات الناظمة. ب-لديها خبرة لا تقل مدتها عن خمس سنوات في إعداد او تنفيذ البرامج التدريبية ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي …
المادة 4
يشترط لاعتماد البرنامج التدريبي ما يلي:- أ-أن يكون منسجماً مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة . ب-إذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية. ج- أن يكون مكتوبا باللغة …
المادة 5
يُشترط لاعتماد المدرب في مجال المهنة ما يلي:- أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها حداً أدنى في أحد التخصصات ذوات العلاقة بالبرامج التدريبية المشار إليها في النظام . ب-لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا …
المادة 6
أ- يقدم طلب اعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة إلى المديرية مرفقا به جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للنموذج المعتمد . ب- تتولى المديرية دراسة طلب الاعتماد واستكمال أي متطلبات أو نواقص خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ورود …
المادة 7
أ- في حال أصدرت اللجنة قرارها برفض الاعتماد ، يحق للجهة طالبة الاعتماد تقديم اعتراضها للوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عما من تاريخ علمها بقرار اللجنة . ب- ينظر الوزير في الاعتراض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ وروده اليه وله إعادة الطلب …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
:-تحدد المديرية محتويات المسارات التدريبية وبرامجها على أن تشمل ما يلي أ- السياسات والتشريعات الاجتماعية ب- الكفايات المعرفية والسلوكية في العمل الاجتماعي ج- الكفايات الإدارية في العمل الاجتماعي د- الكفايات العملية الأساسية التطبيقية
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.