التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3852
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385216 أيلول 2021

أ. يكون التدريب بواقع (5) ساعات تدريبية يوميًا، وتكون مدة كل ساعة تدريبية (50) دقيقة، ويجوز تخفيض أو زيادة عدد الساعات التدريبية اليومية و/أو مدة كل ساعة تدريبية لغايات مبررة بناءً على تنسيب مدير المركز وبموافقة اللجنة. ب. يلتزم المتدرب بالتفرغ التام المنتظم في الدورات التدريبية خلال ساعات الدوام الرسمي . ج- يحرم المتدرب الذي يتغيب منذ بداية انعقاد الدورة أكثر من (15%) من مدة الدورة المقررة بعذر او بدون عذر من الاستمرار في الدورة التدريبية بناءً على تنسيب مدير المركز وبقرار من اللجنة، ويتم احتساب الغياب للمرشحين الذين التحقوا بالدورة بشكل استثنائي وفقا للمادة (10/9) منذ بدء انعقاد الدورة وليس منذ التحاقهم بالدورة. د. لمدير المركز قبول عذر المتدرب الذي يتغيب عن أي امتحان ويحدد له موعد آخر للامتحان في مده أقصاها أسبوعان من موعده الأصلي. هـ - إذا حرم المتدرب ( من موظفي الادارة ) الذي يتغيب من بداية انعقاد الدورة أكثر من 15% من مدة الدورة بعذر مشروع ومبرر توافق عليه اللجنة يتم الحاق المتدرب في الدورة التي تليها وبتنسيب من اللجنة وبموافقة معالي الوزير .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3852)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية