التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6004، ص 3941
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6004ص 394117 آب 2025

أ- يتم تنظيم الرعي في مناطق التطوير الرعوي والمحميات الرعوية وأوقات فتحها وإغلاقها ومدة الرعي فيها على النحو التالي:- 1-تحدد أراضي المناطق الرعوية المنوي فتحها للرعي سنويا من قبل مديرية الزراعة المعنية. 2- تحدد المديرية موعداً أو موعدين للرعي سنويا (ربيعي وخريفي). 3- يتم الرعي أثناء ساعات النهار فقط. 4- تقدم طلبات رخصة الرعي الكترونياً على الموقع الإلكتروني للوزارة. 5-يجب إرفاق شهادة ملكية حديثة للأغنام موقعة من مديرية الزراعة المعنية. 6- تمنح رخصة الرعي إلكترونيا ويجب على أصحاب المواشي التقيد بها من حيث عدد أيام الرعي وأوقاته وعدد الأغنام التي ترعى. 7- على صاحب الرخصة إبرازها لموظفي الوزارة أو لكوادر الأمن العام عند الطلب. 8- على صاحب الرخصة أن لا يلحق أي ضرر بأراضي المراعي أو المحميات الرعوية وأن لا يقترب من المناطق غير المسموح الرعي فيها. ب-في جميع الحالات لا يسمح برعي الأغنام في أراضي المراعي المطورة خلال فترة الحماية.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6004، ص 3941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية