التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4891
نُشر
1 تشرين الأول 2025
المواد
23
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4891)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك ساري

رقم 7 لسنة 2025 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4891، نُشر في 1 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة . الوزير: وزير الزراعة. المديرية: مديرية البيطرة والصحة …

المادة 3

يخضع ترخيص المركز وإجراءات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي للأحكام والمعايير والتعليمات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العالمية لتسجيل الخيول العربية بما في ذلك اعتماد التقنيات المستخدمة وأعداد الأجنة المسموح …

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول) برئاسة المدير وعضوية كل من: 1 - رئيس قسم الصحة الحيوانية نائبا للرئيس. 2 - رئيس قسم الحجر البيطري. 3- رئيس قسم الأبقار والخيل والإبل. 4 - مندوب عن قسم الثروة …

المادة 5

أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - دراسة طلبات ترخيص المراكز وتجديدها. 2 - الكشف الحسي على مواقع المراكز المطلوب ترخيصها. 3 - الموافقة على أسس ومعايير عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة المقدمة لها. 4 - الكشف الدوري على …

المادة 6

يقدم طلب ترخيص المركز إلى اللجنة على النموذج المعد في الوزارة والمعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - أ- مخطط أراض. ب- مخطط موقع تنظيمي. ج- موافقة وزارة البيئة. د- عقد إيجار أو سند ملكية باسم مقدم الطلب وصورة عن عقد الشراكة للمركز …

المادة 7

أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يحظر ترخيص المركز إلا إذا توافرت الشروط التالية:- 1- أن يكون موقع المركز خارج حدود التنظيم التابعة لأمانة عمان الكبرى أو البلديات. 2- أن لا تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة المركز عن (4) أربعة …

المادة 8

يحظر إنشاء أي مركز أو التوسع فيه إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وبعد الحصول على موافقة وزارة البيئة على الموقع.

المادة 9

أ- يجب البدء بإقامة المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص. ب- يجب استكمال إنشاء المركز خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ منح الترخيص، وبخلاف ذلك يُعتبر الترخيص ملغى. ج- في حال تجاوز المدتين المحددتين في الفقرتين (أ) و …

المادة 10

أ- يلتزم المركز بالاحتفاظ بالسجلات التالية:- 1- سجلات يومية للحيوانات الموجودة داخل المركز. 2- سجلات العلاجات التي تبين الحيوانات التي تلقت علاجات سواء لغايات التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة أو العلاجات اليومية للحيوانات المريضة داخل …

المادة 11

يلتزم المركز بإبلاغ المديرية عن أي مرض وبائي او معدٍ أو مشتبه به للخيول المتواجدة في المركز أو التي يتم إحضارها لإجراء عملية التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة.

المادة 12

يجب أن تتوافر في موقع المركز الشروط والمتطلبات التالية:- أ- أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية ومحاطاً بسور خارجي وأن يكون الموقع مخصصاً للغرض المرخص من أجله وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بعد الحصول على موافقات الجهات ذوات العلاقة. ب- أن …

المادة 13

على أصحاب المراكز الالتزام بتعليمات الحجر البيطري والصحة الحيوانية فيما يخص استقبال الخيول من دول أخرى للعمل على تلقيحها اصطناعياً أو نقل الأجنة لها داخل المركز.

المادة 14

تخضع عملية تصدير الأجنة و السائل المنوي لشروط الدولة المستوردة ولأي اشتراطات أخرى صادرة عن الوزارة.

المادة 15

لا تعتبر نتائج الفحوصات التي يجريها المختبر الخاص بالمركز رسمية وملزمة للوزارة .

المادة 16

يشترط للحصول على موافقة اللجنة قبل البدء بعملية نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي ما يلي: - أ- إجراء فحوصات الحمض النووي (الرايبوزي منقوص الأكسجين) للفحول والأفراس المانحة والمتلقية. ب- اختيار الأفراس المانحة والأفراس المتلقية شريطة تقديم …

المادة 17

أ- يشترط في الطبيب البيطري المشرف على عملية التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أن يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مزاول للمهنة. 3- يحمل شهادة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية الإكلينيكية أو حاصلا على شهادة خبرة مدتها خمس سنوات في …

المادة 18

أ- يمنع استخدام الأجنة المخصبة المستوردة إلا بعد أخذ الموافقات الرسمية المسبقة من الوزارة. ب - يمنع استخدام السائل المنوي المستورد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وتزويد اتحاد الفروسية برخص الاستيراد.

المادة 19

أ- تكون مدة الترخيص سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام. ب - يعطى المركز فترة سماح لتجديد الترخيص من بداية كانون الأول وحتى نهاية آذار من كل عام. ج- يتقدم صاحب …

المادة 20

يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات أو مخالفة الشروط الصحية والفنية.

المادة 21

تستوفي الوزارة بدل الخدمات المقدمة عن الترخيص أو تجديده وفقاً لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المادة 22

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وفي التشريعات ذوات العلاقة.

المادة 23

تلغى أحكام أي تعليمات تتعارض مع هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية