نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6012، ص 4891
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2025
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك رقم 7 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4891)
حياة القانون
تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك ساري
رقم 7 لسنة 2025 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4891، نُشر في 1 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة . الوزير: وزير الزراعة. المديرية: مديرية البيطرة والصحة …
المادة 3
يخضع ترخيص المركز وإجراءات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي للأحكام والمعايير والتعليمات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة العالمية لتسجيل الخيول العربية بما في ذلك اعتماد التقنيات المستخدمة وأعداد الأجنة المسموح …
المادة 4
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول) برئاسة المدير وعضوية كل من: 1 - رئيس قسم الصحة الحيوانية نائبا للرئيس. 2 - رئيس قسم الحجر البيطري. 3- رئيس قسم الأبقار والخيل والإبل. 4 - مندوب عن قسم الثروة …
المادة 5
أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - دراسة طلبات ترخيص المراكز وتجديدها. 2 - الكشف الحسي على مواقع المراكز المطلوب ترخيصها. 3 - الموافقة على أسس ومعايير عمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة المقدمة لها. 4 - الكشف الدوري على …
المادة 6
يقدم طلب ترخيص المركز إلى اللجنة على النموذج المعد في الوزارة والمعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - أ- مخطط أراض. ب- مخطط موقع تنظيمي. ج- موافقة وزارة البيئة. د- عقد إيجار أو سند ملكية باسم مقدم الطلب وصورة عن عقد الشراكة للمركز …
المادة 7
أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يحظر ترخيص المركز إلا إذا توافرت الشروط التالية:- 1- أن يكون موقع المركز خارج حدود التنظيم التابعة لأمانة عمان الكبرى أو البلديات. 2- أن لا تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة المركز عن (4) أربعة …
المادة 8
المادة 9
أ- يجب البدء بإقامة المركز خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص. ب- يجب استكمال إنشاء المركز خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ منح الترخيص، وبخلاف ذلك يُعتبر الترخيص ملغى. ج- في حال تجاوز المدتين المحددتين في الفقرتين (أ) و …
المادة 10
أ- يلتزم المركز بالاحتفاظ بالسجلات التالية:- 1- سجلات يومية للحيوانات الموجودة داخل المركز. 2- سجلات العلاجات التي تبين الحيوانات التي تلقت علاجات سواء لغايات التلقيح الاصطناعي أو نقل الأجنة أو العلاجات اليومية للحيوانات المريضة داخل …
المادة 11
المادة 12
يجب أن تتوافر في موقع المركز الشروط والمتطلبات التالية:- أ- أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية ومحاطاً بسور خارجي وأن يكون الموقع مخصصاً للغرض المرخص من أجله وفقاً لأحكام التشريعات النافذة بعد الحصول على موافقات الجهات ذوات العلاقة. ب- أن …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يشترط للحصول على موافقة اللجنة قبل البدء بعملية نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي ما يلي: - أ- إجراء فحوصات الحمض النووي (الرايبوزي منقوص الأكسجين) للفحول والأفراس المانحة والمتلقية. ب- اختيار الأفراس المانحة والأفراس المتلقية شريطة تقديم …
المادة 17
أ- يشترط في الطبيب البيطري المشرف على عملية التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الخيول أن يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مزاول للمهنة. 3- يحمل شهادة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية الإكلينيكية أو حاصلا على شهادة خبرة مدتها خمس سنوات في …
المادة 18
أ- يمنع استخدام الأجنة المخصبة المستوردة إلا بعد أخذ الموافقات الرسمية المسبقة من الوزارة. ب - يمنع استخدام السائل المنوي المستورد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وتزويد اتحاد الفروسية برخص الاستيراد.
المادة 19
أ- تكون مدة الترخيص سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام. ب - يعطى المركز فترة سماح لتجديد الترخيص من بداية كانون الأول وحتى نهاية آذار من كل عام. ج- يتقدم صاحب …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن تعليمات نقل الأجنة والتلقيح الاصطناعي في الخيول وترخيص المراكز الطبية المتخصصة بذلك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.