التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5243
نُشر
16 تشرين الأول 2025
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5243)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5243، نُشر في 16 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الكهرباء العام. الحمل الأقصى: أعلى قيمة لمعدل الحمل لكل نصف ساعة بالكيلو واط خلال فترات للقياس يحددها …

المادة 3

تُحدد تعريفة المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمرخص له بالنقل والتزويد بالجملة وفقاً لمنهجية التعريفة المقرة من المجلس والمرفقة بالرخص الممنوحة لكل منهما.

المادة 4

أ- يتم تحديد طبيعة وحالات الدعم البيني لكل قطاع بناء على قرار مجلس الوزراء وفقا للبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد تعريفة كهربائية خاصة لكل قطاع من قطاعات التعريفة الكهربائية بما …

المادة 5

تُضمن التعريفة الكهربائية بندا يسمى (بند فرق أسعار الوقود) ويطبق على جميع القطاعات والشرائح المستهدفة وفقا لآلية محددة وواضحة لعكس مقدار التغير في كلف النظام الكهربائي.

المادة 6

تُضمن التعريفة الكهربائية بنداً يسمى (بند فلس الريف) وتحول حصيلة هذا البند إلى تمويل مشروع كهربة الريف الأردني وفقاً للأسس التي يعمل عليها هذا المشروع.

المادة 7

تحدد أدنى مقطوعية شهرية للمستهلكين في أنحاء المملكة كافة لتغطية جزء من خدمات الفوترة لدى المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفقا لدراسة تعد من قبل الهيئة بالتعاون مع المرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة.

المادة 8

أ- يسترشد عند اعتماد القطاعات والشرائح الاستهلاكية بدراسات إعادة هيكلة التعريفة الكهربائية المعدة من قبل الشركات الاستشارية والهيئة خلال مراحل تطور النظام الكهربائي وصولا إلى تحديد التعريفة الكهربائية للقطاعات والشرائح اعتمادا على منحنى …

المادة 9

أ- تُضمّن التعريفة الكهربائية بنداً يسمى (بند) معامل القدرة في حال انخفاض معامل القدرة عند المشترك عن (0.88) بحيث يترتب عليه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية وعلى حسابه الخاص لمنع الانخفاض، وفي حال انخفاض معامل القدرة عن (0.88) يتحمل المشترك …

المادة 10

أ- تُحدد قيم التعريفة الكهربائية وتواريخ العمل بها لكافة القطاعات والشرائح بقرار من المجلس بناء على هذه التعليمات والقرارات الصادرة بخصوص الدعم البيني لهذه القطاعات والشرائح وبما يعكس كلف النظام الكهربائي ب - تعدل فئات ومدى الشرائح حسب …

المادة 11

أ- يصدر المجلس القرارات والتفسيرات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات. ب - تبقى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه التعليمات سارية ما لم تتعارض مع نصوصها حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية