نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5289
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5289)
حياة القانون
تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5289، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- عداد القياس : الجهاز المستعمل لقياس الطاقة الكهربائية او الاستطاعة بغض النظر عن عدد الأطوار أو التصميم. شهادة …
المادة 3
يلتزم المرخص له بتنفيذ هذه التعليمات لاعتماد عدادات القياس التي يقوم بتركيبها وتعتبر جميع عدادات القياس القائمة في الخدمة معتمدة وفقاً لأحكام هذه التعليمات ويتم تزويد الهيئة بأي بيانات تطلبها لهذه الغاية .
المادة 4
على المرخص له الذي يزود الطاقة الكهربائية للمستهلكين إنشاء مركز لفحص واختبار عدادات القياس ويحق للهيئة إعطاء التوجيهات للمرخص له بخصوص ما يلي:- أ- فحوصات العدادات المطلوبة لغايات إصدار شهادات الاعتماد لعدادات القياس. ب- اختبار وفحص عدادات …
المادة 5
يقوم ضابط الاعتماد وفق برنامج زمني متفق عليه بين المرخص له المعني والهيئة بفحص واختبار الطائفة في مركز فحص العدادات التابع للمرخص له وعلى المرخص له تقديم التسهيلات الفنية اللازمة لهذه الغاية ويتحمل جميع النفقات المترتبة على ذلك.
المادة 6
أ- يصدر ضابط الاعتماد شهادة اعتماد لعدادات القياس إذا قام باختبار الطائفة من أصل المجموعة المقدمة للاعتماد بحيث تجتاز هذه الطائفة شروط الفحص والاختبار ويتحمل المرخص له جميع النفقات المترتبة على ذلك. ب-مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه …
المادة 7
تبطل شهادة الاعتماد لأي عداد قياس في الحالات التالية:- أ- عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد من قبل المصنع له او فترة الاعتماد المحددة له من الهيئة وذلك بعد مرور (20 سنة) من اعتماده أيهما أقرب. ب- إذا تم استبداله أو العبث به أو إذا تعرض …
المادة 8
أ- على المرخص له ان يقوم باستبدال عداد القياس الذي بطل اعتماده فور وقوع هذا البطلان وعليه تركيب عداد قياس معتمد وعلى نفقته الخاصة . ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يتحمل المستهلك نفقة استبدال عداد القياس إذا كان البطلان …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- تستوفي الهيئة بدل خدمات عن كل عداد قياس معتمد يفحص في مختبر المرخص له أو بحضور ضابط الاعتماد في الموقع وعلى النحو التالي :- 1- (150 فلسا) عن كل عداد (1) فاز. 2- (250 فلسا) عن كل (3) فاز مباشر. 3- (350 فلسا) عن كل (3) فاز (محول تيار). 4- …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد فيها نص بهذه التعليمات. ب-للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات . ج-تلغى تعليمات كشف وفحص واعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية لسنة …
اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.