التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3316، ص 666
نُشر
1 كانون الثاني 1985
المواد
17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة النقل العام رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة النقل العام غير ساري

رقم 19 لسنة 1985 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3316، ص 666، نُشر في 1 كانون الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون النقل العام للركاب (قانون مؤقت) رقم 48 لسنة 2001غير ساري
حلّ محلّهقانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1:يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة النقل العام لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها دناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير النقل المؤسسة: مؤسسة النقل العام الشركة: شركة اتحاد باصات العاصمة المساهمة المحدودة المجلس: مجلس ادارة …

المادة 3

المادة 3: أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة النقل العام ) تكون لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتمارس اْعمالها على أسس وقواعد تجارية ، ولها ان تقاضي بهذه الصفة وان تنيب عنها في …

المادة 4

المادة 4: أ- تتولى المؤسسة نقل الركاب بالباصات ضمن حدود اقليم منطقة عمان. ب- للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء تولي اعمال نقل الركاب بالباصات على اية خطوط اخرى داخل المملكة. ج- لا يجوز منح اية مؤسسة أو شركة اخرى ترخيصا بنقل الركاب داخل حدود …

المادة 5

المادة 5: أ- تؤول الى المؤسسة مرافق النقل العام للركاب بالباصات التي كانت تتولاها الشركة بموجب الامتياز الممنوح لها بالقانون رقم 36 لسنة 1964 والاتفاقية الملحقة به وتعتبر الشركة منحلة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- تنتقل الى المؤسسة …

المادة 6

المادة 6: أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني للشركة وتؤول اليها كافة موجودات الشركة وحقوقها واْملاكها بما في ذلك الاموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت عائدة لها كما تتحمل المؤسسة كافة الالتزامات التي ترتبت على …

المادة 7

المادة 7: للمؤسسة من اجل تحقيق غاياتها القيام بما يلي:- أ- شراء وامتلاك واستئجار جميع وسائل النقل اللازمة لاعمالها. ب- شراء وامتلاك واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات التي تحتاجها المؤسسة. ج- انشاء وامتلاك واستئجار وتجهيز الورش اللازمة …

المادة 8

المادة 8: تتكون موارد وموجودات المؤسسة من: أ- الحقوق والموجودات من اْموال منقولة وغير منقولة التي كانت مملوكه من قبل الشركة. ب- قيمة الباصات المقدمة من الحكومة. ج- اْيه مبالغ يخصصها مجلس الوزراء لدعم موازنتها. د- أية هبات او اعانات ترد …

المادة 9

المادة 9: أ- يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة من: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- مندوب عن وزارة المالية عضوا 4- مندوب عن وزارة الاشغال العامة عضوا 5- مندوب عن امانة العاصمة عضوا 6- مندوب عن دائرة السير عضوا ب- يعين …

المادة 10

المادة 10: يكون انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره اربعة من اعضائه على الاقل وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الراي الذي بجانبه رئيس الجلسة.

المادة 11

المادة 11: رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.

المادة 12

المادة 12: يتولى المجلس ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونها ويتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات لتحقيق اغراضها واهدافها بما في ذلك. 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج المشروعات الجديدة. 2- الحصول على القروض للمؤسة بموافقة مجلس …

المادة 13

المادة 13:أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته. ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة ايه بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما …

المادة 14

المادة 14: يرفع المجلس الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية موازنة المؤسسة مرفقة بتقرير عن اوضاع المؤسسة وحساب الارباح والخسائر.

المادة 15

المادة 15: أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها اصول ومبادىء المحاسبة التجارية. ب- تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة. ج- للمجلس ان يعين في بداية كل سنة مالية فاحص حسابات قانوني لمراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة.

المادة 16

المادة 16: يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة باللوازم والعطاءات والشؤون المالية الخاصة بالمؤسسة وشؤون موظفيها والمستخدمين فيها وانشاء صناديق الادخار وتوفير الضمان …

المادة 17

المادة 17: رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة النقل العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية