التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2836، ص 115
نُشر
16 كانون الثاني 1979
المواد
20
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 115)

المصدر الرسمي ↗

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك الصندوق صندوق الملكة علياء للعمل التطوعي الاردني. المجلس مجلس امناء الصندوق الرئيس رئيس المجلس المدير التنفيذي المدير التنفيذي …

المادة 3

أ_ يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( صندوق الملكة علياءللعملالاجتماعي التطوعي الاردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وحق التملك والاقتراض وقبول التبرعات …

المادة 4

أ_ يعمل الصندوق على المساهمة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي التطوعي في المملكة في جميع المجالات الاجتماعية وبالوسائل المتوفرة لديه. ب_ للصندوق بقرار من المجلس ان ينتسب الى اي هيئة عربية او دولية ذات اهداف مماثلة لاهدافة.

المادة 5

تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:_ أ_ رسوم الاشتراكات السنوية. ب_ الدعم المالي من اية جهه او مؤسسة محلية او عربية او دولية. جـ_ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها او يستثمرها الصندوق او الموقوفة عليه. د_ ريع المشاريع …

المادة 6

للصندوق موازنته المستقلة الخاصة به يصادق عليها المجلس وتخضع لرقابته.

المادة 7

أ_ مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون ، يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد عن اربعة عشر عضوا. ب_ يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. جـ_ يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية سامية …

المادة 8

الى ان يتم تعيين رئيس واعضاء المجلس يستمر مجلس امناء الصندوق القائم عند نفاذ هذا القانون في ممارسة جميع الصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 9

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبة بما في ذلك: أ_ رسم السياسة العامة للصندوق. ب_ اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم الصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع الخطط …

المادة 10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قررات المجلس بالاجماع او بأكثرية الاعضاء …

المادة 11

للمجلس ان يشكل لجنة او اكثر من بين اعضائه بالعدد الذي يقرره لتتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها المجلس لها.

المادة 12

يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك تمثيل الصندوق امام جميع الجهات والهيئات والمؤسسات وتوقيع العقود نيابة عن الصندوق.

المادة 13

أ_ يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ب_ يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: 1_ ادارة الجهاز …

المادة 14

أ_ المدير التنفيذي او من ينيبه خطيا هو آمر الصرف في الصندوق وفقا لموازنة الصندوق. ب_ في حالة غياب المدير التنفيذي يعين الرئيس من ينوب عنه من اعضاء الجهاز التنفيذي ليمارس صلاحيات المدير العام كلها او اي جزء منها وفقا لما يحدده الرئيس في …

المادة 15

للمجلس ان يوافق على انتساب اعضاء للصندوق وتحدد رسوم الانتساب وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 16

يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.

المادة 17

اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع امواله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 18

للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما في ذلك شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.

المادة 19

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة االلازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت".

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية