نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2836، ص 115
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1979
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت" رقم 6 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2836، ص 115)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك الصندوق صندوق الملكة علياء للعمل التطوعي الاردني. المجلس مجلس امناء الصندوق الرئيس رئيس المجلس المدير التنفيذي المدير التنفيذي …
المادة 3
أ_ يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( صندوق الملكة علياءللعملالاجتماعي التطوعي الاردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وحق التملك والاقتراض وقبول التبرعات …
المادة 4
أ_ يعمل الصندوق على المساهمة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي التطوعي في المملكة في جميع المجالات الاجتماعية وبالوسائل المتوفرة لديه. ب_ للصندوق بقرار من المجلس ان ينتسب الى اي هيئة عربية او دولية ذات اهداف مماثلة لاهدافة.
المادة 5
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:_ أ_ رسوم الاشتراكات السنوية. ب_ الدعم المالي من اية جهه او مؤسسة محلية او عربية او دولية. جـ_ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها او يستثمرها الصندوق او الموقوفة عليه. د_ ريع المشاريع …
المادة 6
المادة 7
أ_ مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون ، يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد عن اربعة عشر عضوا. ب_ يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. جـ_ يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية سامية …
المادة 8
المادة 9
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبة بما في ذلك: أ_ رسم السياسة العامة للصندوق. ب_ اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم الصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع الخطط …
المادة 10
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قررات المجلس بالاجماع او بأكثرية الاعضاء …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ_ يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ب_ يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: 1_ ادارة الجهاز …
المادة 14
أ_ المدير التنفيذي او من ينيبه خطيا هو آمر الصرف في الصندوق وفقا لموازنة الصندوق. ب_ في حالة غياب المدير التنفيذي يعين الرئيس من ينوب عنه من اعضاء الجهاز التنفيذي ليمارس صلاحيات المدير العام كلها او اي جزء منها وفقا لما يحدده الرئيس في …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني "مؤقت".
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.