نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1688، ص 614
- نُشر
- 30 أيار 1963
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 614)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تعني كلمة ( المناهج ) المناهج المقررة في مدارس ومعاهد المملكة …
المادة 3
المادة 4
تتكون اللجنة العليا من:- أ- ممثل عن الجامعة الاردنية ينسبه مجلس الجامعة. ب- ممثل عن وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير. ج- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ينسبه الوزير ويؤخذ دورياً منها بحسب قدم تأسيسها. د- ممثل عن المدارس الاهلية الخاصة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته فنية وتنفيذية عل الوجه التالي:- أ- يهيء الدراسات الفنية ، ويتولى البحوث العلمية ويجري التجارب التربوية ويقترح التشريعات اللازمة ، وغيرها من الاعمال الفنية …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
لا يجوز تغيير المناهج الا بعد مضي مرحلة دراسية كاملة على بدء تنفيذها ويتم هذا التغير على اساس من البحوث والدراسات والتجارب التي اجراها القسم بموافقة اللجنة العليا ومشاركة الهيئات التعليمية والفنية المختصة في الوزارة وخارجها.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16 - أ- اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن قسم المناهج والكتب المدرسية مرتين على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها. ب- تقدم مشروعات الكتب الى المكتب الخاص …
المادة 17
اذا تقرر اتباع طريقة التكليف ، يطلب قسم المناهج والكتب المدرسية بموافقة اللجنة العليا الى شخص او اكثر من المختصين وذوي الخبرة باعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر والشروط التي تعين لهذه الغاية.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
في حالة اقرار كتاب مدرسي يصبح هذا الكتاب حقاً من حقوق وزارة التربية والتعليم ويصرف لمؤلفه علىالنحو التالي: أ- (400) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الابتدائية كحد اعلى. ب- (450) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الاعدادية كحد اعلى. ج- (500) …
المادة 22
أ- يجب على مؤلف الكتاب ان يشرف على طباعته وتدقيق ملازمه في الطبعة الاولى دون استحقاق اي اجر مقابل ذلك.. ب- أما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة لمؤلف الكتاب او غيره ممن يقوم بالاشراف على طباعته وتدقيقه بمعدل دينارين عن كل ملزمة من ملازمه …
المادة 23
المادة 24
أ- تدفع الوزارة لاي شخص تكلفه بتعديل اوتنقيح كتاب مدرسي مقرر مكافأة تتناسب مع ما يبذله من جهد في هذا السبيل يقدرها الوزير على ان لا تتجاوز خمس المكافأة الاصلية المعطاة لمؤلف الكتاب. ب- تدفع الوزارة لاي شخص تكلفه بالنظر في صلاحية مشروع كتاب …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
أ- يوزع القسم الكتب المدرسية المقررة مجانا على جميع طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس الحكومة وعلى الذين اعفوا من الرسوم المدرسية لفقرهم من طلاب هذه المرحلة في المدارس الاهلية ، كما تمنح هذه الكتب بالمجان بنسبة مئوية لا تقل عن25% من مجموع …
المادة 31
تباع الكتب المدرسية المقررة لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية ولجميع طلاب المدارس الاخرى في المملكة وفق التعليمات التي يضعها القسم لهذه الغاية ، كما تباع كتب المرحلة الابتدائية لطلاب المدارس غير الحكومية وفق التعليمات …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
اسأل مساعدك عن قانون المناهج والكتب المدرسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.