التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 614
نُشر
30 أيار 1963
المواد
35
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المناهج والكتب المدرسية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تعني كلمة ( المناهج ) المناهج المقررة في مدارس ومعاهد المملكة …

المادة 3

تؤلف لجنة عليا تختص برسم السياسة الواجب اتباعها في وضع المناهج وتأليف الكتب المدرسية ولا يجوز تغيير المناهج اوتعديلها الا بعد موافقة اللجنة العليا.

المادة 4

تتكون اللجنة العليا من:- أ- ممثل عن الجامعة الاردنية ينسبه مجلس الجامعة. ب- ممثل عن وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير. ج- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ينسبه الوزير ويؤخذ دورياً منها بحسب قدم تأسيسها. د- ممثل عن المدارس الاهلية الخاصة …

المادة 5

يعين عضو اللجنة العليا بتنسيب من الجهة المختصة وبقرار من مجلس الوزراء ولا يعزل الا بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 6

تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين ، تسقط بعدها عن واحد من الاعضاء بالتزكية ويمكن اعادة انتخابه بعد تنسيبه من الجهة المختصة.

المادة 7

تنتخب اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس بالاقتراع السري لمدة عامين.

المادة 8

المادة 8 - يشترط في عضو هذه اللجنة ان يكون جامعياً.

المادة 9

تصدر اللجنة العليا قراراتها بأكثرية مجموع اعضائها وترفعها للوزير الذي عليه ان يقدمها الى مجلس الوزراء لاقرارها.

المادة 10

المادة 10 - ينشأ في الوزارة قسم خاص يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته فنية وتنفيذية عل الوجه التالي:- أ- يهيء الدراسات الفنية ، ويتولى البحوث العلمية ويجري التجارب التربوية ويقترح التشريعات اللازمة ، وغيرها من الاعمال الفنية …

المادة 11

يكون رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية واعضاؤه وجميع موظفيه متفرغين لهذا العمل ويكون رئيسه مرتبطاً بالوزير مباشرة.

المادة 12

يقرر وزير التربية والتعليم المناهج الموضوعة من قبل القسم بعد موافقة اللجنة العليا واذا لم يقرها الوزير يرفع الامر الى مجلس الوزراء.

المادة 13

لا يجوز تغيير المناهج الا بعد مضي مرحلة دراسية كاملة على بدء تنفيذها ويتم هذا التغير على اساس من البحوث والدراسات والتجارب التي اجراها القسم بموافقة اللجنة العليا ومشاركة الهيئات التعليمية والفنية المختصة في الوزارة وخارجها.

المادة 14

لا يجوز لاعضاء اللجنة العليا ولا لرئيس واعضاء قسم المناهج والكتب المدرسية القيام باعداد وتأليف الكتب المدرسية ، سواء اكان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.

المادة 15

المادة 15 - يتبع في اقرار الكتب المدرسية طريقة المسابقة الحرة ، وفي الحالات الخاصة يلجأ الى طريقة التكليف.

المادة 16

المادة 16 - أ- اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن قسم المناهج والكتب المدرسية مرتين على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها. ب- تقدم مشروعات الكتب الى المكتب الخاص …

المادة 17

اذا تقرر اتباع طريقة التكليف ، يطلب قسم المناهج والكتب المدرسية بموافقة اللجنة العليا الى شخص او اكثر من المختصين وذوي الخبرة باعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر والشروط التي تعين لهذه الغاية.

المادة 18

يقدم قسم المناهج والكتب المدرسية توصياته بشأن مشروعات الكتب الى الوزير لاقرارها او تحويلها الى اللجنة العليا التي يكون قرارها نهائياً.

المادة 19

يحق لقسم المناهج والكتب المدرسية ادخال اي تعديل او تنقيح يراه مناسباً على كل كتاب مدرسي مقرر ويكون ذلك اما بتكليف المؤلف نفسه او غيره من المختصين.

المادة 20

لا يسمح بتدريس اي كتاب في المملكة الا اذا اقره قسم المناهج والكتب المدرسية وفق احكام هذا القانون.

المادة 21

في حالة اقرار كتاب مدرسي يصبح هذا الكتاب حقاً من حقوق وزارة التربية والتعليم ويصرف لمؤلفه علىالنحو التالي: أ- (400) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الابتدائية كحد اعلى. ب- (450) دينار عن كل كتاب يقرر للمرحلة الاعدادية كحد اعلى. ج- (500) …

المادة 22

أ- يجب على مؤلف الكتاب ان يشرف على طباعته وتدقيق ملازمه في الطبعة الاولى دون استحقاق اي اجر مقابل ذلك.. ب- أما في الطبعات التالية فتدفع مكافأة لمؤلف الكتاب او غيره ممن يقوم بالاشراف على طباعته وتدقيقه بمعدل دينارين عن كل ملزمة من ملازمه …

المادة 23

اذا قررت الوزارة ترجمة كتاب لاقراره ، فانها تدفع لمترجمه نصف المكافأة المخصصة في الاصل لمؤلف مثل هذا الكتاب بموجب احكام المادة (21) من هذا القانون.

المادة 24

أ- تدفع الوزارة لاي شخص تكلفه بتعديل اوتنقيح كتاب مدرسي مقرر مكافأة تتناسب مع ما يبذله من جهد في هذا السبيل يقدرها الوزير على ان لا تتجاوز خمس المكافأة الاصلية المعطاة لمؤلف الكتاب. ب- تدفع الوزارة لاي شخص تكلفه بالنظر في صلاحية مشروع كتاب …

المادة 25

يدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة العليا المنصوص عليها في المادتين 4و5 المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة 26

طباعة الكتب المدرسية المادة 26 - عند البدء بتنفيذ هذا القانون توضع تحت تصرف الوزارة سلفة مالية كافية لحساب الكتب المدرسية المقررة وتنظم حسابات هذه السلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

المادة 27

تطبع الكتب المدرسية المقررة في المطابع المحلية بموجب عطاءات تطرحها الوزارة بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص ويعلن عنها في الصحف المحلية ، ولا يصار للطبع خارج المملكة الاعند الضرورة القصوى.

المادة 28

توزيع الكتب المدرسية وبيعها المادة 28 - يؤلف القسم لجنة من ذوي الخبرة لتقوم بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة بتحديد اسعار الكتب المدرسية المقررة وفق اسس عادلة تتفق ومقتضيات المصلحة العامة.

المادة 29

يعمم القسم قائمة باسعار الكتب المدرسية المقررة على جميع المدارس والمكتبات والجهات المعنية.

المادة 30

أ- يوزع القسم الكتب المدرسية المقررة مجانا على جميع طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس الحكومة وعلى الذين اعفوا من الرسوم المدرسية لفقرهم من طلاب هذه المرحلة في المدارس الاهلية ، كما تمنح هذه الكتب بالمجان بنسبة مئوية لا تقل عن25% من مجموع …

المادة 31

تباع الكتب المدرسية المقررة لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية ولجميع طلاب المدارس الاخرى في المملكة وفق التعليمات التي يضعها القسم لهذه الغاية ، كما تباع كتب المرحلة الابتدائية لطلاب المدارس غير الحكومية وفق التعليمات …

المادة 32

يكون لقسم المناهج والكتب المدرسية ميزانية خاصة ومحاسب ينفذها ويشرف على تطبيقها وفق الاصول المالية المرعية، وصندوق خاص للكتب المدرسية وتخضع حسابات القسم والصندوق لاشراف وتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 33

احكام عامة المادة 33- للوزير ان يضع بالاستناد الى هذا القانون التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ غاياته.

المادة 34

يلغي هذا القانون كافة القوانين والاحكام السابقة التي تتعارض معه.

المادة 35

رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والمالية مكلفون كل بحكم اختصاصه بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المناهج والكتب المدرسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية