نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990
- الجريدة الرسمية
- العدد 3709، ص 1404
- نُشر
- 16 آب 1990
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3709، ص 1404)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة (4): أ- تعود ملكية المستشفيات التابعة للمؤسسة الى الجهات التي كانت تملكها قبل انشاء المؤسسة وتتولى تلك الجهات ادارتها والاشراف عليها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها. ب- يتم تصفية اموال المؤسسة والتزاماتها المالية …
المادة 5
المادة (5): أ- يعود الموظفين والمستخدمين وسائر الاشخاص الذين كانوا تابعين الى كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية الى وظائفهم واعمالهم فيها ويعتبر اي اجراء اتخذ بنقلهم الى المؤسسة او انتدابهم اليها ملغى اعتبارا من …
المادة 6
المادة (6): أ- تعتبر العطاءات التي طرحتها المؤسسة قبل العمل بهذا القانون وكأنها طرحت من قبل الوزارة سواء كانت خاصة بلوازم او أدوية او خدمات او اشغال او لأي غرض آخر ، وتطبق عليها وعلى تقديم العروض فيها وقبولها والنظر فيها واحالتها الأحكام …
المادة 7
المادة (7): أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون قراره بشأن القروض التي كانت المؤسسة قد حصلت عليها وابرمت العقود والاتفاقيات الخاصة بها ، وتحديد الحصة التي يجب على كل من الوزارة …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.