نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
مكافحة الجراد رقم 105 لسنة 1928
- الجريدة الرسمية
- العدد 181، ص 2
- نُشر
- 15 شباط 1928
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
مكافحة الجراد غير ساري
رقم 105 لسنة 1928 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 181، ص 2، نُشر في 15 شباط 1928
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (4)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
6-للجان المكافحة الحق في ان تقرر النقاط الاتية: (أ) تعيين الكمية التي يجب على كل فرد من المكلفين ان يجمعها من الجراد وبيضه. (ب) تعيين المساحة من الارض التي يجب حرثها من قبل كل فرد من المكلفين. (ج) تعيين اشخاص مسؤولين عن استلام الجراد …
المادة 7
7- ان المكلفين من أهالي كل قرية مجبرون على الاشتراك بمكافحة الجراد ضمن حدود قراهم ولكن اللجنة المسؤولة عن مكافحة الجراد في تلك المنطقة تستطيع عند الضرورة ان تستعين باهالي القرى والعشائر المجاورة الواقعة في محيط قطره عشرين كيلو مترا.
المادة 8
8- في الاماكن البعيدة والمحال الخارجة عن حدود القرى والمدن وفي حالة عدم كفاءة المكلفين لمكافحة الجراد تستطيع لجنة المكافحة ان تستخدم بموافقة مدير الزراعة او من ينتدبه لهذا الغرض عدداً من العمال والافدنة تعين اجور هؤلاء العمال بمعرفة حكام …
المادة 9
9- يجوز لرئيس النظار ان يمنح اية لجنة من لجان المكافحة صلاحية كي تضع غرامة لا تقل عن جنيه فلسطيني واحد ولا تزيد عن الخمس جنيهات عن كل مخالفة من المخالفات الآتية: (أ) كل مختار يقصر في الاخبار عن ظهور الجراد وعن مواقعه. (ب) كل مكلف يمتنع عن …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن مكافحة الجراد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.