التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 278
نُشر
3 نيسان 1955
المواد
15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 278)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحزاب السياسية غير ساري

رقم 15 لسنة 1955 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 278، نُشر في 3 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاحزاب السياسية لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعنى لفظة( وزير) وزير الداخلية وتشمل لفظة( متصرف) المحافظ وتعني عبارة (الحزب السياسي) أية هيئة مؤلفة من عشرة أشخاص فاْكثر غرضها …

المادة 3

للاردنين حق تأليف الاحزاب الساسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور

المادة 4

يعتبر الحزب السياسي بعد تسجيله شخصية معنوية تخوله حق الادعاء والدفاع باسمه والقيام بأي عمل آخر يجيزه نظامه الاساسي.

المادة 5

1- يقدم طلب الترخيص بتاْليف حزب سياسي الى الوزير بواسطة متصرف اللواء الذي سيكون فيه مركز اْعماله الرئيسي ويرفق به اْربع نسخ من النظام الاساسي للحزب المنوي تاْليفه ويعين فيه محل التبليغ وعنوانه -2 على المتصرف ان يرفع الطلب الى الوزير مبيناً …

المادة 6

لا يجوز لاّي حزب سياسي قدم طلباً وفق المادة الخامسة من هذا القانون ان يمارس اْعمالة قبل ان يتسلم اْشعاراً بالموافقة على تسجيله.

المادة 7

يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام اْساسي يتضمن البيانات التالية: 1- اْسم الحزب ومركز اْعماله الرئيسي وفروعه. 2- اْسماء الاعضاء المؤسسين فيه على ان لا يقل عددهم عن عشرة اْشخاص. واْلا يقل عمر الواحد منهم عن اْحدى وعشرين سنة، وان لا يكون محكوماً …

المادة 8

يحتفظ الوزير او الموظف الذي ينتدبه الوزير لهذه الغاية بسجل تدون فيه اْسماء جميع الاحزاب السياسية المسجلة ومركز نشاطها واهدافها واْية معلومات اخرى يراها الوزير ضرورية.

المادة 9

على الهيئة التنفيذية للحزب في المركز الرئيسي ان:- 1- تحتفظ بسجل خاص تدون فيه المعلومات التالية:- أ- نظام الحزب الاساسي واسماء المؤسسين واعضاء الهيئة التنفيذية ب- اسماء اعضاء الحزب. ج- سجل مقررات الهيئة التنفيذية د- سجل واردات الحزب …

المادة 10

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر حل الحزب اذا اقتنع:- 1- اْن غايته لم تعد مشروعة او ان وسائله لم تعد سليمة او ان انظمته اصبحت تخالف احكام الدستور ، او. 2- اْنه خالف نظامه الاساسي ، او. 3- اْنه قدم للمراجع الرسمية المختصة …

المادة 11

قرارات مجلس الوزراء بموجب هذا القانون نهائية وغير خاضعة للطعن لدى اي مرجع اّخر.

المادة 12

تعتبر جميع الاحزاب السياسية التي تعمل في المملكة عند نفاذ هذا القانون قائمة وتستمر في نشاطها الحزبي وفق هذا القانون.

المادة 13

كل من خالف بمفرده اْو مع اْي شخص اّخر اْو هيئة معنوية اْحكام هذا القانون يعاقب بعد اْدانته بالعقوبة المفروضة على الجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 14

المادة 14 يبطل العمل بكل تشريع اردني او فلسطينى يتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية سابق لهذا القانون.

المادة 15

المادة 15 رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ اْحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاحزاب السياسية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية