نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2317، ص 1270
- نُشر
- 16 آب 1971
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2317، ص 1270)
حياة القانون
قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية غير ساري
رقم 51 لسنة 1971 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2317، ص 1270، نُشر في 16 آب 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- ا- المملكة المملكةالاردنية الهاشمية ب- المؤسسة مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية ج- المجلس مجلس ادارة المؤسسة د- المدير مدير …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تقوم المؤسسة بما يلي: أ- ادارة الفنادق والاستراحات السياحية الحكومية والتي يعهد اليها بادارتها وادخال التحسينات والاضافات عليها وتشغيلها بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- انشاء الفنادق والاستراحات السياحية التي ترى لزوما لانشائها في …
المادة 6
المادة 6- تتألف مصادر تمويل المؤسسة من: أ- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة لحساب المؤسسة ب- استثمار ممتلكات المؤسسة ووارداتها. ج- ما تساهم به مؤسسة عالية (الخطوط الجوية الملكية الاردنية ) د- اية مصادر اخرى يقرها مجلس الوزراء.
المادة 7
المادة 8
المادة 8-أ- يتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس خمسة منهم من القطاع العام يشترط ان يكون من بينهم ممثل عن وزارة السياحة والآثار /السياحة ممثل عن مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية واثنين من القطاع الخاص يعينهم …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه قانونيا الا اذا حضره خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ويجوز لثلاثة من الاعضاء على الاقل دعوة المجلس للاجتماع
المادة 12
المادة 13
المادة13- يجري انتقاء وتعيين المدير وموظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام يضعه المجلس لهذا الغرض ويقره مجلس الوزراء.
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- يعد المجلس موازنةالمؤسسة ويرفعها قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء السنةالمالية الى رئيس الوزراء بواسطة وزير السياحة والآثار لعرضها على مجلس الوزراء للنظر في اقرارها. ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ …
المادة 17
المادة17-أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التحارية وبصورة خاصة تلك المباديءا لتي تتبعها المؤسسات والشركات الفندقية. ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة ديوان المحاسبة او فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- تعفىالمؤسسة من جميع الضرائب والرسوم على مستورداتها الرأسمالية غير الاستهلاكية والضرورية لاستعمالها الخاص ، وتحددالكميات المستوردة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري المالية /الجمارك والاقتصاد الوطني.
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.