التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2317، ص 1270
نُشر
16 آب 1971
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 51 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2317، ص 1270)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية غير ساري

رقم 51 لسنة 1971 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2317، ص 1270، نُشر في 16 آب 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

نظام موظفي مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية/ صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971 رقم 41 لسنة 19761976
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- ا- المملكة المملكةالاردنية الهاشمية ب- المؤسسة مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية ج- المجلس مجلس ادارة المؤسسة د- المدير مدير …

المادة 3

المادة 3- يكون للمؤسسة شخصية معنوية، ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية

المادة 4

المادة4- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ، ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكة وخارجها.

المادة 5

المادة 5- تقوم المؤسسة بما يلي: أ- ادارة الفنادق والاستراحات السياحية الحكومية والتي يعهد اليها بادارتها وادخال التحسينات والاضافات عليها وتشغيلها بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- انشاء الفنادق والاستراحات السياحية التي ترى لزوما لانشائها في …

المادة 6

المادة 6- تتألف مصادر تمويل المؤسسة من: أ- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة لحساب المؤسسة ب- استثمار ممتلكات المؤسسة ووارداتها. ج- ما تساهم به مؤسسة عالية (الخطوط الجوية الملكية الاردنية ) د- اية مصادر اخرى يقرها مجلس الوزراء.

المادة 7

المادة 7- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها: أ- مجلس ادارة ب- مدير ج- جهاز تنفيذي

المادة 8

المادة 8-أ- يتألف مجلس الادارة من سبعة اعضاء بمن فيهم رئيس المجلس خمسة منهم من القطاع العام يشترط ان يكون من بينهم ممثل عن وزارة السياحة والآثار /السياحة ممثل عن مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية واثنين من القطاع الخاص يعينهم …

المادة 9

المادة9- لا يجوز لعضوالمجلس ان يشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ملكية او ادارة اية هيئة او شركة اخرى تقوم بأعمال مشابهة لأعمال المؤسسة او منافسة لها.

المادة 10

المادة 10- يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها

المادة 11

المادة 11- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ، ولا يكون اجتماعه قانونيا الا اذا حضره خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ويجوز لثلاثة من الاعضاء على الاقل دعوة المجلس للاجتماع

المادة 12

المادة 12- يقوم المدير بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويشرف على جهاز المؤسسة التنفيذي على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه.

المادة 13

المادة13- يجري انتقاء وتعيين المدير وموظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام يضعه المجلس لهذا الغرض ويقره مجلس الوزراء.

المادة 14

المادة 14- يجوز للمؤسسة استعارة موظفي الحكومة وفق الانظمة المعمولة بها.

المادة 15

المادة 15- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة 1971

المادة 16

المادة 16- أ- يعد المجلس موازنةالمؤسسة ويرفعها قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء السنةالمالية الى رئيس الوزراء بواسطة وزير السياحة والآثار لعرضها على مجلس الوزراء للنظر في اقرارها. ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ …

المادة 17

المادة17-أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التحارية وبصورة خاصة تلك المباديءا لتي تتبعها المؤسسات والشركات الفندقية. ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة ديوان المحاسبة او فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس …

المادة 18

المادة 18- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية.

المادة 19

المادة 19- تعفىالمؤسسة من جميع الضرائب والرسوم على مستورداتها الرأسمالية غير الاستهلاكية والضرورية لاستعمالها الخاص ، وتحددالكميات المستوردة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري المالية /الجمارك والاقتصاد الوطني.

المادة 20

المادة 20- يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 21

المادة 21- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة ادارة الفنادق والاستراحات السياحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية