نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التحكيم رقم 103 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 302، ص 270
- نُشر
- 1 تموز 1931
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 11
المادة 1
المادة 2
2- اذا حدث خلاف بين فئتين من قرية واحدة او بين اهالي قريتين فاكثر وظهر للمجلس التنفيذي ان من الصعب حل هذا الخلاف في المحاكم النظامية فللمجلس المشار اليه حق تطبيق التحكيم على هؤلاء المختلفين بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 3
3- (أ) بعد صدور القرار من المجلس التنفيذي بمقتضى احكام المادة السابقة يطلب المتصرف او القائم مقام من اصحاب العلاقة انتخاب محكمين لحل الخلاف الناشب بينهم فاذا لم يتفقوا على انتخاب المحكمين يكون حق الانتخاب للمجلس الاداري. (ب) اذا كان …
المادة 4
4- يبلغ المتصرف او القائم مقام قرارات لجنة التحكيم بواسطة الدرك الى مختاري الطرفين وتعلق نسخة من القرار في اظهر مكان من محال اجتماع كل من الطرفين وتنظم ورقة ضبط بالتعليق يوقع عليها مأمور التبليغ وشخصان معروفان.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
9- (أ) نفقات التحكيم والتحديد تدفع من قبل اصحاب العلاقة. وعند امتناعهم تحصل منهم وفق احكام قانون جباية الاموال الاميرية. (ب) لا يستوفى اي رسم عن المعاملات التي تجري والقرارات التي تصدر بمقتضى هذا القانون عدا النفقات المذكورة في الفقرة …
المادة 10
10-(أ) للجنة التحكيم او المجلس التنفيذي الصلاحية في دعوة اي شخص ذي علاقة للحضور امامها لاخذ افادته بالقسم او بدونه وفي طلب ابراز اية وثيقة لديه وفي دخول الاراضي او الاملاك المختلف عليها واصدار مذكرات جلب واحضار وفي الحكم على من يمتنع عن …
المادة 11
11- رئيس الوزراء مأمور بانفاذ احكام هذا القانون. مادة منفردة - حكم المحكمين الصادر بشأن خربة ادر المدرج في الجدول الملحق لمشروع قانون تصديق التحكيم بشأن تقسيم اراضي واملاك خربة ادر في لواء الكرك المنشور في العدد(261) والمصحح في العدد (263) …
اسأل مساعدك عن قانون التحكيم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.