التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التحكيم رقم 103 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 302، ص 270
نُشر
1 تموز 1931
المواد
11
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التحكيم رقم 103 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 302، ص 270)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

1- يسمى هذا القانون قانون التحكيم لسنة 1931 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- اذا حدث خلاف بين فئتين من قرية واحدة او بين اهالي قريتين فاكثر وظهر للمجلس التنفيذي ان من الصعب حل هذا الخلاف في المحاكم النظامية فللمجلس المشار اليه حق تطبيق التحكيم على هؤلاء المختلفين بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 3

3- (أ) بعد صدور القرار من المجلس التنفيذي بمقتضى احكام المادة السابقة يطلب المتصرف او القائم مقام من اصحاب العلاقة انتخاب محكمين لحل الخلاف الناشب بينهم فاذا لم يتفقوا على انتخاب المحكمين يكون حق الانتخاب للمجلس الاداري. (ب) اذا كان …

المادة 4

4- يبلغ المتصرف او القائم مقام قرارات لجنة التحكيم بواسطة الدرك الى مختاري الطرفين وتعلق نسخة من القرار في اظهر مكان من محال اجتماع كل من الطرفين وتنظم ورقة ضبط بالتعليق يوقع عليها مأمور التبليغ وشخصان معروفان.

المادة 5

5- لكل فرد من الطرفين الحق في الاعتراض على قرارات لجنة التحكيم الى المجلس التنفيذي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق ويكون قرار المجلس التنفيذي قطعياً.

المادة 6

6- يسجل لدى دائرة التسجيل قرار المجلس التنفيذي او قرار لجنة التحكيم اذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة ولا يجوز بعد ذلك لاية محكمة ان تسمع الدعوى في اية قضية صدر القرار بها بموجب هذا القانون.

المادة 7

7- يطبق هذا القانون بشأن الاختلاف على الاراضي والاملاك وحقوق الشرب والاسقاء والمراعي.

المادة 8

8- بعد ان يصبح القرار قطعياً يكلف مأمور المساحة بوضع اشارات لفصل الحدود بحسب ما قرر.

المادة 9

9- (أ) نفقات التحكيم والتحديد تدفع من قبل اصحاب العلاقة. وعند امتناعهم تحصل منهم وفق احكام قانون جباية الاموال الاميرية. (ب) لا يستوفى اي رسم عن المعاملات التي تجري والقرارات التي تصدر بمقتضى هذا القانون عدا النفقات المذكورة في الفقرة …

المادة 10

10-(أ) للجنة التحكيم او المجلس التنفيذي الصلاحية في دعوة اي شخص ذي علاقة للحضور امامها لاخذ افادته بالقسم او بدونه وفي طلب ابراز اية وثيقة لديه وفي دخول الاراضي او الاملاك المختلف عليها واصدار مذكرات جلب واحضار وفي الحكم على من يمتنع عن …

المادة 11

11- رئيس الوزراء مأمور بانفاذ احكام هذا القانون. مادة منفردة - حكم المحكمين الصادر بشأن خربة ادر المدرج في الجدول الملحق لمشروع قانون تصديق التحكيم بشأن تقسيم اراضي واملاك خربة ادر في لواء الكرك المنشور في العدد(261) والمصحح في العدد (263) …

اسأل مساعدك عن قانون التحكيم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية