نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4709، ص 2177
- نُشر
- 1 حزيران 2005
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177)
حياة القانون
قانون سلطة اقليم البتراء غير ساري
رقم 15 لسنة 2005 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2177، نُشر في 1 حزيران 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الاقليم: اقليم البتــراء المحدد بمقتضى احكام هذا القانون. السلطة: سلطة الاقليم المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة …
المادة 3
أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية:- 1-وادي موسى - الاحواض التالية:- حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحة ، وحوض رقم (5) الحي ، وحوض رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض …
المادة 4
أ- تؤسس في المملكة سلطة تسمى ( سلطة اقليم البتراء ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وينوب عنها في الاجراءات …
المادة 5
تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وتتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام والمسؤوليات التالية:- أ-رسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنمية الاقليم. ب-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي …
المادة 6
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لبلديات وادي موسى والطيبة والراجف ، وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها جميع الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والحقوق …
المادة 7
أ- يتولى ادارة شؤون السلطة مجلس ادارة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-امين عام وزارة الداخلية. 2-امين عام وزارة التخطيط. 3-امين عام وزارة الشؤون البلدية. 4- امين عام وزارة السياحة والآثار. 5- امين عام وزارة البيئة. 6- مدير عام دائرة الآثار …
المادة 8
أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأكثرية اصوات …
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة لتنمية الاقليم ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي …
المادة 10
المادة 11
يكون المدير رئيساً للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولا عن حسن سير اعمالهـــا الاداريــة والمالية والفنية ويتولى المهام والواجبات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. ب-ادارة الجهاز …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفاً في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع …
المادة 15
تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية:- أ-المبالغ السنوية التي ترصدها الحكومة للسلطة في الموازنة العامة. ب-حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البتراء بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء على ان لا تقل عن (25%) من …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
لا يجوز لاي جهة القيام في الاقليم بأي من المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة للسلطة بمقتضى هذا القانون الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة ووفقاً للشروط والقيود التي يقررها المجلس لهذه الغاية0
المادة 22
أ- على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف بأراضي المحمية (آثار البتراء) او بيعها او تأجيرها او تفويضها الى أي جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني. ب- يسري على اراضي المحمية (آثار البتراء) قانون الآثار المعمول به.
المادة 23
على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف باراضي الدولة واملاكها والاراضي المسجلة باسم الخزينة في الاقليم او بيعها او تأجيرها او تفويضها الى أي جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء اكان اردنيا ام غير اردني الا للاغراض والاستعمالات الحكومية وبموافقة …
المادة 24
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ-ما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة. ب- تنظيم الشؤون المتعلقة بالجهاز التنفيذي من الموظفين والمستخدمين في السلطة وتحديد طرق …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن قانون سلطة اقليم البتراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.