نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4787، ص 4037
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2006
- المواد
- 27
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون حماية البيئة غير ساري
رقم 52 لسنة 2006 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4037، نُشر في 16 تشرين الأول 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العام:امين عام الوزارة. البيئة:المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية …
المادة 3
أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي أي …
المادة 4
تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. ب- …
المادة 5
المادة 6
أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة 0 ب- يحظر ادخال اية نافايات خطرة الى المملكة وتحدد هذه النفايات بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ج- في حال اكتشاف …
المادة 7
أ- لمقاصد هذا القانون ، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الامين العام صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول الى أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او أي منشأة او مؤسسة او أي جهة اخرى يحتمل تأثير …
المادة 8
المادة8- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القاء أي مادة ملوثة او ضارة بالبيئة البحرية في المياه الاقليمية للمملكة او على منطقة الشاطئ ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه …
المادة 9
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم طرح او سكب من أي منها مواد ملوثة او تفريغها او القائها في المياه …
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر او تاجر بها او تسبب بالاضرار بها …
المادة 11
أ- 1- يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة او تصريفها او تجميعها سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او مشعة او حرارية في مصادر المياه. 2- يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي …
المادة 12
أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه …
المادة 13
أ- تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- للوزير ان يطلب من أي مؤسسة …
المادة 14
أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن سير عمل هذه …
المادة 15
لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها الجهات المعنية بالبيئة على ان يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد عددهم وتعيين رئيس هذه اللجنة وصلاحياتها ومهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها …
المادة 16
المادة 17
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية على ان يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الاجنبية ، …
المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية مع عدم …
المادة 19
أ- على اصحاب المصانع او المركبات او الورش او أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب اجهزة لمنع او اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع او تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع …
المادة 20
المادة 21
أ- تؤول جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والمشاريع العائدة للمؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وذلك وفقا …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- نظام حماية الطبيعة. 2- نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة. 3- نظام حماية المياه. 4- نظام حماية الهواء. 5- نظام حماية البيئة البحرية …
المادة 26
المادة 27
اسأل مساعدك عن قانون حماية البيئة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.