التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4787، ص 4051
نُشر
16 تشرين الأول 2006
المواد
14
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2002 وادمج فيه القانون المعدل رقم (80) لسنة 2003 الذي تم بطلانه رقم 53 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4051)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت ساري

رقم 53 لسنة 2006 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4787، ص 4051، نُشر في 16 تشرين الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المجلس التمريضي الاردني لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس التمريضي الاردني. الرئيس:رئيس المجلس. الامين العام:امين عام المجلس. المهنة:مهنة التمريض والقبالة .

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس التمريضي الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله ان يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبات والاعانات …

المادة 4

يهدف المجلس الى تنمية الخدمات التمريضية في المملكة بما يحقق حماية افراد المجتمع والارتقاء بصحتهم عن طريق تنظيم المهنة وتطويرها علمياً وعملياً وبما يتفق مع احكام التشريعات النافذة ، بما في ذلك مايلي:- أ- المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية …

المادة 5

يتألف المجلـس من رئيـس يعين بارادة ملكيـة سامية ويضم في عضويته كل من:- أ-امين عام وزارة الصحة - نائبا للرئيس. ب-الامين العام. ج-امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. د-ثلاثة من عمداء كليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية …

المادة 6

المادة6- أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع استراتيجية تنظيم المهنة وتطويرها. 2-اقتراح سياسة تعليم المهنة وتحديد اولوياته بما يتفق مع سياسة التعليم العالي. 3-اقتراح شروط اعتماد المستشفيات لمقاصد التدريب …

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل اربعة اشهر او كلما دعت الحاجة و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات …

المادة 8

يكون للمجلس امانة عامة تتألف على النحو التالي :- أ- الامين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها0 ب- جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه وفقــــا لنظام …

المادة 9

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس واعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية. ج-العمل على تطوير عمل المجلس وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية0 د-متابعة الشؤون المالية …

المادة 10

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:- أ-المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة. ب- مساهمة كل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات التمريض في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة ونقابة الممرضين والممرضات والقابلات …

المادة 11

أ- يتمتع المجلس بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر اموال المجلس اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 12

أ- يكون للمجلس موازنته المستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- يتم تدقيق حسابات المجلس وميزانيته حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة وتخضع …

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المجلس التمريضي الاردني حل محل القانون المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية