التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
نُشر
19 تشرين الثاني 2007
المواد
26
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) غير ساري

رقم 51 لسنة 2007 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983، نُشر في 19 تشرين الثاني 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017ساري

غير سارية (2)

نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن امانة عمان الكبرى رقم 105 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (25)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير حكم الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 والمادة (24) من قانون ذاته2007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة:امانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الامانه. الامين:امين عمان الكبرى. مناطق الامانة:المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية …

المادة 3

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر , تكون الامانة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق بخدمات النقل العام الداخلية ومرافق النقل العام ووسائله ضمن حدودها والاشراف عليها وتلبية الطلب على خدمة النقل العام الداخلي وتوفيرها بالمستوى اللائق …

المادة 4

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون , تتولى الامانة المهام التالية:- أ- متابعة تنفيذ استراتيجة النقل العام الداخلي بعد اقرارها وفقا لاحكام هذا القانون. ب- اعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل العام الداخلية ومستواها واجورها. ج- تلقي …

المادة 5

أ- يتولى الامين اعداد استراتيجة الامانة للنقل العام الداخلي ويتم اعتمادها من المجلس. ب- يراعى عند اعداد استراتيجية النقل العام ما يلي:- 1- الشفافية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- تطوير مرافق النقل العام وتقديم خدمات النقل العام …

المادة 6

أ- تنظم التراخيص الصادرة عن الامانة بمقتضى عقود ادارية تعقد بينها وبين المشغل بموافقة المجلس , وعلى المشغل الالتزام باحكام العقد المبرم معه وشروطه وبأحكام هذا القانون واي انظمة وتعليمات وقرارات صادرة بموجبه. ب- للمجلس تفويض الامين اصدار …

المادة 7

أ- اضافة لصلاحيات الامانة المتعلقة بتنظيم المرور وحركة السير بموجب أي تشريع اخر , للامين اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتيسير حركة المرور لتحسين خدمات النقل العام الداخلية بما في ذلك تركيب وتشغيل انظمة التحكم المرورية وفرض واستيفاء بدل مالي …

المادة 8

أ- يصدر الأمين القرارات المتعلقة بتحديد مسارات خطوط النقل العام ومواقف تحميل الركاب وتنزيلهم وتحديد اجور خدمات النقل العام الداخلية ومواعيدها وتردداتها وعمولات استخدام مرافق النقل العام. ب- تنسق الامانة مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام واي …

المادة 9

أ- للامانة تملك وسائط النقل العام وتشغيلها وتقديم خدمات النقل العام الداخلية مباشرة للمستفيدين. ب- وللامانة ان تعهد الى مستثمر او اكثر بتشغيل وسائط النقل العام لحسابها او للاشراف على الانشطة الخاصة بمرافق النقل العام بموجب عقود استثمار …

المادة 10

أ- تبرم عقود الاستثمار المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون بموافقة المجلس بناء على دعوة استثمار وتعد عقوداً ادارية ، وللمجلس ان يفوض الأمين ابرام عقود استثمار لخطوط معينة او بقيمة معينـة. ب- يجب ان يتضمن العقد المبرم مع …

المادة 11

اذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية او اجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له والتصاريح المتعلقة بوسائط النقل العام العائدة له ملغاة حكماً ، ويحق للامانة ان تعهد لمشغل آخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل …

المادة 12

أ- للامين ايقاع أي من العقوبات المبينة ادناه على المشغلين والمستثمرين المخالفين لشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة لهم والعقود المبرمة معهم او لأي تعليمات او قرارات صادرة بموجب هذا القانون بعد إنذارهم خطياً لتصويب اوضاعهم خلال مدة يحددها …

المادة 13

أ- يؤسس في الامانة صندوق يسمى ( صندوق عوائد النقل العام ) لتمويل تطوير مرافق النقل العام العائدة للامانة وخدمات النقل العام الداخلية والاستثمار فيها وتوفير المنح والقروض لدعم المشغلين والمستثمرين بقرار من المجلس ووفقاً لاحكام هذا …

المادة 14

أ- تؤول الى الامانة جميع مرافق النقل العام الواقعة داخل مناطق الامانة وتنتقل اليها حقوق والتزامات هيئة تنظيم قطاع النقل العام المترتبة على عقود الاستثمار المبرمة مع الغير ، ويستثنى من ذلك مرافق النقل العام التي تملكها هيئة تنظيم قطاع النقل …

المادة 15

أ-يقوم موظف الامانة المفوض خطيا من الامين بالمهام المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون. ب- لموظف الامانة المفوض خطيا من الامين ان يدخل الى مكاتب المشغلين والمستثمرين ويطلع على السجلات وان يجري بنفسه او بالاستعانة بالفنيين التفتيش والفحص على …

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد شروط الترخيص والتصريح والمتطلبات الواجب توافرها في المشغلين. ب-اجراءات تصويب اوضاع المشغلين المرخصين قبل نفاذ احكام هذا القانون. ج- اجراءات منح التراخيص …

المادة 17

يصدر الامين بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-تجديد رخص المركبات العمومية للركاب التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون. ب-تبادل وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون. ج-نقــل ملكــية وسائط …

المادة 18

أ- تشكل لجنة لتنظيم النقل العام برئاسة الامين وعضوية كل من:- 1-مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام. 2-امين عام وزارة الاشغال العامة. 3-امين عام وزارة البيئة. 4-مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة. 5-مدير ادارة السير. 6-ممثل عن …

المادة 19

تتولى اللجنة دراسة جميع الامور المتعلقة بالنقل العام والنظر في أي خلاف بين الامانة وهيئة تنظيم قطاع النقل العام فيما يتعلق باستراتيجية الامانة للنقل العام والاستراتيجية الوطنية للنقل العام بناء على طلب أي من الفريقين وترفع التنسيبات …

المادة 20

اذا توقف احد المشغلين عن تقديم خدمات النقل العام الداخلية او خالف شروط الترخيص الممنوح له فللمجلس ان يعهد بتقديم تلك الخدمات لمشغل آخر او يقرر تقديمها للمستفيدين من الامانة مباشرة على ان تراعى الحقوق المالية للامانة او للمشغل الاول مقابل …

المادة 21

أ- على الجهات المختصة بإنشاء وتحديد الطرق والسكك الحديدية المارة عبر مناطق الامانة مراعاة الخطط الشمولية للامانةواستراتيجية النقل العام فيها. ب- تنسق الامانة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بإجراءات تنظيم النقل العام وتنظيم المرور التي تقع …

المادة 22

اذا ترتب على توسيع حدود مناطق الامانة تحول خدمات النقل العام المقدمة في المناطق الجديدة الى خدمات نقل عام خارجية او داخلية يخضع مقدمو هذه الخدمات لاختصاص الامانة الى المدى المحدد بموجب احكام هذا القانون بالنسبة لكل منهم مع مراعاة ما …

المادة 23

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون ، يعتبر المشغلون المرخصون قبل نفاذ احكامه لتقديم خدمات النقل العام الداخلية أو لادارتها والاشراف عليها وكأنهم مرخصون بمقتضاه , كما تعتبر التصاريح الصادرة عن الجهات المختصة قبل …

المادة 24

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 25

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح واي رسوم اخرى متعلقة بأي منها. ب-الى ان تصدر الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفي الامانة الرسوم المحددة في نظام …

المادة 26

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية