نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4896، ص 1100
- نُشر
- 1 نيسان 2008
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1100)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة الوطنية:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام واعادة التأهيل المنشأة بموجب قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة …
المادة 3
أ- يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وزراعتها داخل اراضي المملكة 0 ب- يحظر استيراد الألغام المضادة للأفراد او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صنعها او تطويرها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها …
المادة 4
أ- يستثنــى من الحــظر الــوارد في المادة (3) من هذا القانون من يلي :- 1- القوات المسلحة الأردنية 0 2- اي جهة اخرى مستثناه بأمر خطي من وزير الدفاع بناء على تنسيب الهيئة الوطنية 0 ب?-يكـــون للجهــــات المشار اليـــها في الفقــرة (أ) من …
المادة 5
تتولى الهيئة الوطنية مهمة الاشراف والتعاون والتنسيق مع القــوات المسلحــة الأردنية وأي جهة اخرى ذات علاقة للقيام بما يلي :- ?أ-تحديد المناطق التي يعرف او يشتبه بأنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد في اراضي المملكة لأغراض تطهيرها من …
المادة 6
تتولى الهيئة الوطنية وضع البرامج المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والاشراف عليها ضمن معايير محددة مع تحديد الجهات المكلفة بتنفيذ هذه البرامج وذلك بما يكفل الحد من التأثير السلبـي لهذه الالغام على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي 0
المادة 7
المادة 8
أ- يجوز لبعثة تقصي الحقائق الدخول الى اراضي المملكة بناء على اخطار خطي من الامانة العامة للامم المتحدة يقدم الى وزير الدفاع قبل اسبوع على الاقل من تاريخ وصول اعضاء البعثة على ان يتضمن الاخطار البيانات الكافية المتعلقة بالمعدات التي تنوي …
المادة 9
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريــع اخــر :- أ?-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من احكام المادة (3) من هذا القانون 0 ب?-يعاقب …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون حظر الالغام المضادة للافراد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.