التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1260
نُشر
16 نيسان 2008
المواد
24
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1260)

المصدر الرسمي ↗

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ديوان المظالم لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الــــديــــــــــوان:ديوان المظالم المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون. الـــرئيـــــــــــــس:رئيس الديوان 0 الإدارة …

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة ديوان يسمى (ديوان المظالم) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير …

المادة 4

يشترط فيمن يرشح رئيسا للديوان ما يلي :- أ-أن يكون أردني الجنسية. ب-أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل 0 ج-أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في أي من مجالي القانون او الادارة العامة او كليهما 0 د-أن يكون كامل الأهلية …

المادة 5

أ- يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ب- على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى 0 ج- يقسم الرئيس اليمين …

المادة 6

أ- يقوم الرئيس بتعيين مساعدين اثنين له يؤديان المهام الموكولة اليهما ويمارسان الصلاحيات التي يفوضها لهما على ان يقوم الرئيس بنشر قرار تعيينهما في الجريدة الرسمية 0 ب- يشترط ان تتوافر في المساعد الشروط نفسها المطلوبة في رئيس الديوان لغايات …

المادة 7

للرئيس الاستعانة بمن يراه مناسبا من المستشارين والخبراء في الحالات التي يحددها والتي تستدعي خبرة فنية مقابل المكافآت التي يراها مناسبة 0

المادة 8

يمارس الرئيس صلاحياته ومهامه باستقلالية تامة ولا سلطان عليه الا للقانون ولا يتلقى أي تعليمات او اوامر من أي جهة او سلطة 0

المادة 9

أ- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة 0 2- انتهاء المدة القانونية المحددة لعمله وفق لاحكام الفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون 0 3- الاعفاء من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون 0 ب- في …

المادة 10

تنتهي خدمة مساعد الرئيس في أي من الحالات التالية :- أ-تقديم الاستقالة وقبولها من الرئيس 0 ب-الاعفاء من الخدمة وفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانـــون 0

المادة 11

أ- تنتهي خدمات الرئيس حكما اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة من محكمة مختصة وذلك من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية 0 ب-يعفى الرئيس من منصبه بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في أي من …

المادة 12

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :- أ- النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها …

المادة 13

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الاشراف الاداري والمالي على الديوان والموظفين فيه وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بكل منهم 0 2-متابعة تنفيذ الاجراءات الصادرة عن الديوان 0 3-تمثيل الديوان لدى الغير 0 4-اعداد مشروع الموازنة …

المادة 14

أ- يحق لأي متضرر من اي من قرارات الادارة العامة او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها ان يتقدم بالشكوى في مواجهة الادارة العامة امام الديوان وفقاً للاحوال والاجراءات المبينة في هذا القانون 0 ب- يباشر الديوان التحقق من …

المادة 15

أ- في حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الاجراءات لحلها بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة 0 ب- تعتبر الاجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك من الرئيس ما لم يقرر …

المادة 16

أ- على الرئيس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية ان يحيل هذه الشكوى بجميع مرفقاتها الى الجهة المختصة وله ان يقرر اما استكمال الاجراءات عن الشق الاداري من الشكوى او وقفها ايهما انسب وفق تقديره 0 ب- لا تقبل الشكوى بعد مرور …

المادة 17

على الرئيس ان يحيل الشكوى الى اقدم مساعديه اذا توافرت فيه أي من اسباب او حالات عدم الصلاحية او الرد او التنحية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به 0

المادة 18

اذا تبين للرئيس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او الامتناع عن القيام بها تتضمن ايا من الحالات التالية :- أ-مخالفة القانون 0 ب-عدم الانصاف او التعسف او عدم تحقيق المساواة 0 ج- استنادها بناء على تعليمات غير …

المادة 19

للرئيس وبمبادرة منه دراسة أي موضوع يتعلق في أي من قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او ممارساتها وارسال توصياته بخصوصها اليها وتضمينها في تقريره السنوي الذي يعده وفق احكام هذا القانون 0

المادة 20

يرفع الرئيس تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء يضمنه نتائج اعماله عن السنة السابقة ورأي الجهة المختصة ذات العلاقة وعلى رئيس الوزراء تزويد كل من مجلسي الاعيان والنواب بنسخة من التقرير وذلك في بداية كل دورة عادية لمجلس الامة 0

المادة 21

على جميع الموظفين في الادارة العامة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية 0

المادة 22

يكون للديوان موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة 0

المادة 23

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0 ب- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم سير عمل الديوان 0

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون ديوان المظالم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية