التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2438
نُشر
1 تموز 2001
المواد
24
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2438)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رسوم طوابع الواردات ساري

رقم 20 لسنة 2001 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2438، نُشر في 1 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 والفقرة الثانية من البند (1/ب/اولا) من الجدول (1) الملحق بالقانون حول جواز تحويل التزام بدفع رسم الطوابع من الجهة المعفاة (المؤمن له ) الى الجهة الثانية (شركة التأمين)2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الامين العام: امين عام الـوزارة. الرسوم: رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي …

المادة 3

يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 4

أ- تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي:- 1- بإلصاق الطوابع على المعاملة وإبطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها او التأشير عليها بأي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال …

المادة 5

أ- للوزير اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك اياً من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم. ب- يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات …

المادة 6

أ- مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها. ب- تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص وأي وزارة او دائرة حكومية …

المادة 7

لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التي تنظم بين أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان او بلدية او مجلس خدمات مشترك وبين أية مؤسسة مالية او بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها.

المادة 8

اذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الاردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم (1) فيستوفى الرسم عنها على اساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة الى الدينار وفقاً لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشرة البنك …

المادة 9

اذا نشأ خلاف فيما اذا كانت المعاملة خاضعة للرسم او غير خاضعة له او حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة ان يقدم اعتراضاً الى الوزير بشأن هذا الخلاف ليحيله بدوره الى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنه.

المادة 10

لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة او محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق بأموال واقعة في المملكة أو بأي شأن آخر فيها بصورة كلية أو جزئية الا اذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية.

المادة 11

أ- اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصاً فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب …

المادة 12

أ- تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تأخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي:- 1- (1%) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التأخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد. 2- (50%) من الرسم او …

المادة 13

خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى أي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شأن اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية.

المادة 14

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة.

المادة 15

يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول.

المادة 16

أ- للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها . 2- اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم …

المادة 17

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من:- 1- زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة. 2- صنع او احرز عن علم منه قالباً او اداة …

المادة 18

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذاً لاحكام هذا القانون.

المادة 19

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة.

المادة 20

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول.

المادة 21

للوزير بناءً على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة. ب- استخدام آلات دمغ طوابع الواردات …

المادة 22

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم (27) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمــــــل به.

المادة 24

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0 جدول رقم (1) المعاملات الخاضعة للرسوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اولا: تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة ادناه وبالنسب المحددة ازاء كل منها وعلى …

اسأل مساعدك عن قانون رسوم طوابع الواردات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية