التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5059، ص 5526
نُشر
30 أيلول 2010
المواد
30
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السكك الحديدية / مؤقت رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5059، ص 5526)

المصدر الرسمي ↗

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السكك الحديدية لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري 0 المجلس:مجلس إدارة الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس …

المادة 3

أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء ، على ان يراعى عند اعداده ما يلي :- 1-تحقيق التكامل بين السكك الحديدية وشبكة الطرق …

المادة 4

لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، يتولى المجلس وضع التعليمات والقرارات اللازمة لغايات تنفيذ المهام والصلاحيات التالية :- أ-فحص واعتماد سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة وإصدار شهادات الاعتماد لهم …

المادة 5

أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة 0 ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لاصدارها واسس منح هذه الرخص وشروط التنازل عنها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك …

المادة 6

يجب ان يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية :- أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها 0 ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون 0 ج- التزام المرخص له بادارة مرافق …

المادة 7

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ، يجوز اعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة وفقا لأحكام نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 8

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ-تسري شروط ومواصفات السكك الحديدية وشروط ومؤهلات سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة الصادرة عن الهيئة على السكك الحديدية والقطارات الواقعة ضمن اختصاص أي جهة أخرى …

المادة 9

تحدد الشروط والاجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة واجور نقل الركاب وسائر الامور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 10

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية واي انشاءات قائمة عليه او التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة. ب- يصدر المجلس تعليمات تحديد …

المادة 11

تحدد شروط الربط المشترك بين السكك الحديدية وإجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بذلك والرسم الذي تستوفيه الهيئة لهذه الغاية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة 12

أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص له به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف. ج- على الرغم مما ورد في أي …

المادة 13

أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة خطة طوارئ لإدارة الشبكة وتشغيلها وحمايتها والتعامل مع الحوادث. ب - تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة لأمن الشبكة ومراقبتها وتتولى الهيئة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

المادة 14

أ- تختص الهيئة بمنح تصريح ، للقطارات غير المسجلة لديها والتي تستخدم في النقل الدولي للركاب أو البضائع أو للمرور عبر المملكة (الترانزيت) ، وفقا للأسس والمواصفات المعمول بها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة. ب- يحظر على …

المادة 15

تحدد الهيئة اجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها واسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والنظم المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة 16

أ- تحدد المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة العامة والراحة الواجب تأمينها في القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- تتولى الهيئة فحص ومعاينة ومراقبة القطارات …

المادة 17

أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :- 1-رقم القيد وتاريخه 0 2-اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته 0 3-البيانات الاساسية عن القطار 0 4-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره …

المادة 18

أ- يجوز لمقدم خدمة تشغيل الشبكة أو مقدم خدمة التشغيل العام لأي خط حديدي أو سكة حديدية ، ولغرض منع وقوع حادث او لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد ، وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية الدخول في أي وقت إلى أي ارض مجاورة للأرض التي …

المادة 19

أ- يجب على المرخص له استخدام عدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بالوظائف والمهام المتعلقة بالتشغيل العام أو محطة صيانة القطارات. ب- تحدد الوظائف والمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها …

المادة 20

يجب على المرخص له الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منفصلة لكل نشاط مرخص له به وشروط الرخصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

المادة 21

أ- للهيئة أن تستوفي بمقتضى شروط خاصة تدرجها في عقد الرخصة نسبة لا تتجاوز( 1% ) سنويا من إجمالي عوائد المرخص له مقابل قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية 0 ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشغل العام إذا تعارضت مع شروط …

المادة 22

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر:- أ-يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو أدخل أو ثبت بأي صورة أي شيء في السكة الحديدية أو مرافقها مما من شأنه تهديد …

المادة 23

أ- اذا خالف المرخص له اياً من الاحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهيئة ان تتخذ اجراء ، أو أكثر ، من الإجراءات المبينة ادناه بحقه وفقا …

المادة 24

إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما ، ادت الى التوقف عن اداء الخدمة أو امتنع عن تقديم الخدمة فللمجلس أن يصدر قرارا مسببا يعهد بموجبه للهيئة بالإشراف …

المادة 25

المادة 25 - لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية او مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات اثناء قيامهم فعلاً بواجباتهم الى ان تتمكن الادارة من تأمين من يقوم بعملهم بشرط ان لا يكون ذلك الموظف او المستخدم متهماً بجناية وان …

المادة 26

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، تتولى أمانة عمان الكبرى صلاحيات تخطيط وتنظيم وترخيص الخدمات الداخلية للنقل العام للركاب على السكك الحديدية وإنشاء وتشغيل مرافق السكة الحديدية داخل مناطق أمانة عمان الكبرى لغايات تقديم الخدمات الداخلية …

المادة 27

كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار 0

المادة 28

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 29

يلغى قانون سكك الحديد لسنة 1932 0

المادة 30

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون السكك الحديدية / مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية