التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5136، ص 2
نُشر
16 كانون الثاني 2012
المواد
15
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5136، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين غير ساري

رقم 1 لسنة 2012 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5136، ص 2، نُشر في 16 كانون الثاني 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2012 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة الصناعة والتجارة 0 الوزير :وزير الصناعة والتجارة 0 المراقب:مراقب عام الشركات او مراقب سجل التجارة حسب مقتضى …

المادة 3

لا تسري احكام هذا القانون على المدين الا عندما يكون شركة او تاجراً 0

المادة 4

أ- عند وضع الجهة المدينة اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون فان ذلك يجعل جميع اموالها المنقولة موضوعة تأميناً لهذا الدين ولا يجوز الاكتفاء بوضع جزء من تلك الاموال المنقولة لهذه الغاية 0 ب- يجوز وضع الاموال المنقولة …

المادة 5

أ- يتم وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين بموجب سند دين يوقع من كل من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطياً لهذه الغاية ، ويقوم المراقب او من يفوضه خطياً بالمصادقة على ان التوقيع تم امامه ويسجل سند الدين في …

المادة 6

يقوم المراقب بوضع عبارة تفيد بوضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين ومقدار الدين على جميع الشهادات والوثائق الصادرة عن المراقب والخاصة بالجهة المدينة ما لم يسجل سنداً يفيد بسداد الدين 0

المادة 7

على الجهة المدينة ان تعلن في مركز الشركة الرئيس واماكن ممارسة التاجر لعمله بأن الاموال المنقولة المملوكة لاي منهما قد وضعت تأميناً لدين ومقدار هذا الدين ، ويكون القائمون على ادارة الشركة التي وضعت اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام …

المادة 8

للجهة المدينة ان تستمر في عملها وتعاملها وتصرفها بأموالها المنقولة بجميع الصور ، على ان يخرج كل ما تنتقل ملكيته للغير من الاموال الموضوعة تأميناً للدين ، وان يدخل ضمن الاموال الموضوعــة تأميناً لديـن كل مال منقول تصبح الجهـــة المدينــة …

المادة 9

أ- يجوز ان يتضمن سند الدين التزام الجهة المدينة بتقديم تقارير دورية للدائن عن اموالها المنقولة ، على ان يتم تقديمها وفق الاساليب والمدد المحددة في سند الدين 0 ب- يجوز ان ينص في سند الدين على اعتبار الدين مستحق الاداء في حال لم تقم الجهة …

المادة 10

تكون سندات الدين المسجلة على الوجه المبين في هذا القانون سندات رسمية وتعمل بها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية دون حاجة الى دليل آخر ، وتبقى سندات الدين هذه منتجة لآثارها طالما لم ينقض الدين لاي سبب من اسباب انقضاء الدين 0

المادة 11

للجهة المدينة ان تثبت امام المحكمة المختصة انها قامت بايفاء الدين كلياً او جزئياً بموجب سندات السداد وغيرها من الطرق التي تجيزها التشريعات النافذة 0

المادة 12

اذا انقضت مدة سداد الدين ولم يؤد الدين او استحق الدين لتحقق شرط في سند الدين يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة ، يتم التنفيذ على الاموال المنقولة للجهة المدينة وفق احكام قانون التنفيذ النافذ 0

المادة 13

مع مراعاة حقوق الامتياز في القانون المدني في حال تزاحم الدائنين في التنفيذ على اموال الجهة المدينة المنقولـة الموضوعـة تأمينـاً لدين بحسب احكام هذا القانون يراعى ما يلي :- أ-يكون للدائن المؤمن دينه بموجب احكام هذا القانون اولوية على اموال …

المادة 14

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي :- أ-تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها لتطبيق احكام هذا القانون 0 ب-الجهات الدائنة التي يحق لها تأمين ديونها بمقتضى احكام هذا القانون 0

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية