نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5136، ص 2
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2012
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5136، ص 2)
حياة القانون
قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين غير ساري
رقم 1 لسنة 2012 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5136، ص 2، نُشر في 16 كانون الثاني 2012
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة الصناعة والتجارة 0 الوزير :وزير الصناعة والتجارة 0 المراقب:مراقب عام الشركات او مراقب سجل التجارة حسب مقتضى …
المادة 3
المادة 4
أ- عند وضع الجهة المدينة اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام هذا القانون فان ذلك يجعل جميع اموالها المنقولة موضوعة تأميناً لهذا الدين ولا يجوز الاكتفاء بوضع جزء من تلك الاموال المنقولة لهذه الغاية 0 ب- يجوز وضع الاموال المنقولة …
المادة 5
أ- يتم وضع الاموال المنقولة للجهة المدينة تأميناً لدين بموجب سند دين يوقع من كل من الدائن والجهة المدينة امام المراقب او من يفوضه خطياً لهذه الغاية ، ويقوم المراقب او من يفوضه خطياً بالمصادقة على ان التوقيع تم امامه ويسجل سند الدين في …
المادة 6
المادة 7
على الجهة المدينة ان تعلن في مركز الشركة الرئيس واماكن ممارسة التاجر لعمله بأن الاموال المنقولة المملوكة لاي منهما قد وضعت تأميناً لدين ومقدار هذا الدين ، ويكون القائمون على ادارة الشركة التي وضعت اموالها المنقولة تأميناً لدين بمقتضى احكام …
المادة 8
للجهة المدينة ان تستمر في عملها وتعاملها وتصرفها بأموالها المنقولة بجميع الصور ، على ان يخرج كل ما تنتقل ملكيته للغير من الاموال الموضوعة تأميناً للدين ، وان يدخل ضمن الاموال الموضوعــة تأميناً لديـن كل مال منقول تصبح الجهـــة المدينــة …
المادة 9
أ- يجوز ان يتضمن سند الدين التزام الجهة المدينة بتقديم تقارير دورية للدائن عن اموالها المنقولة ، على ان يتم تقديمها وفق الاساليب والمدد المحددة في سند الدين 0 ب- يجوز ان ينص في سند الدين على اعتبار الدين مستحق الاداء في حال لم تقم الجهة …
المادة 10
تكون سندات الدين المسجلة على الوجه المبين في هذا القانون سندات رسمية وتعمل بها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية دون حاجة الى دليل آخر ، وتبقى سندات الدين هذه منتجة لآثارها طالما لم ينقض الدين لاي سبب من اسباب انقضاء الدين 0
المادة 11
المادة 12
المادة 13
مع مراعاة حقوق الامتياز في القانون المدني في حال تزاحم الدائنين في التنفيذ على اموال الجهة المدينة المنقولـة الموضوعـة تأمينـاً لدين بحسب احكام هذا القانون يراعى ما يلي :- أ-يكون للدائن المؤمن دينه بموجب احكام هذا القانون اولوية على اموال …
المادة 14
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي :- أ-تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها لتطبيق احكام هذا القانون 0 ب-الجهات الدائنة التي يحق لها تأمين ديونها بمقتضى احكام هذا القانون 0
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.