نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (37) لسنة 2004 رقم 81 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4522، ص 5788
- نُشر
- 13 كانون الأول 2001
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (37) لسنة 2004 رقم 81 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5788)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. المجلس: مجلس امناء الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير الصندوق.
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة …
المادة 4
يهدف الصندوق بصورة خاصة الىمايلي:- أ-المساهمة في تأسيس مشاريع انتاج ريادية للمواطنين تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة. ب- دعم الجهود والبرامج والانشطة التي تهدف الى زيادة الانتاجية الوطنية بقصد الاسهام في تحسين مستوى …
المادة 5
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف محافظات المملكة وتقديم وسائل الدعم والمشورة الفنية اللازمة لها. ب-تأسيس الجمعيات و المؤسسات و الشركات او المساهمة او المشاركة فيها …
المادة 6
المادة 7
يمارس المجلس ، في قيامه بمهامه ، الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة واعتماد مشاريعه الاستثمارية. ب-اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها. ج-وضع الهيكل …
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائة ويتخذ قراراته بالاكثرية ذاتها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 9
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه الاستثمارية. 2-تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى …
المادة 10
المادة 11
يجوز بقرار من رئيس الوزراء تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق بما في ذلك القيام بمهام المدير وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.
المادة 12
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او على شكل الوديعة المشروطة التوظيف0 ب- ريـــع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة …
المادة 13
لمجلس الوزراء اعفاء الصندوق او أي من المشاريع التنموية التي تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي لاتقل مساهمة الصندوق فيها عن نصف راسمالها من جميع او أي من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.