التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 103 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 162
نُشر
1 آب 1927
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 103 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 162)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاجانب لسنة 1927 غير ساري

رقم 103 لسنة 1927 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 162، نُشر في 1 آب 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

نظام الاجانب رقم 600 لسنة 1940 · صادر بمقتضى المادة السادسةغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان صاحب الصلاحية في الغاء الاذن بالاقامة للاجانب هو وزير الداخلية ، ولم يرد في نظام الاجانب رقم 940/1 أو في أي تشريع آخر ما يجيز لوكيل وزارة الداخلية أن يمارس هذه الصلاحية بالنيابة عن الوزير سواء أكان ذلك بصورة تلقائية أو بتفويض من الوزير ذاته.
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون قانون الاجانب لسنة 1927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - 1 - تفيد العبارات التالية في هذا القانون وفي الانظمة الموضوعة بموجبه المعاني التالية: تفيد كلمة الاردني (1) كل عثماني ( كان مقيما عادة ) في شرقي الاردن في 6 اب 1924 ولم يتجنس بجنسية اخرىولكنه لم ينقل محل اقامته من شرقي الاردن …

المادة 3

المادة 3 - لا يطبق هذا القانون على من يلي: (أ) - من كانوا بخدمة حكومة شرقي الاردن (ب) - اي فرد من افراد قوات جلالة ملك بريطانيا البحرية والبرية والهوائية او موظفي الوكالات السياسية والاستعمارية والقنصلية (ج) - اي قنصل موظف (غير فخري)

المادة 4

المادة 4 - (1) - ليس لغير الاردني الحق المطلق في الدخول الى شرقي الاردن ويجوز لسموالامير المعظم ان يامر خطيا بمنع دخول اي اجنبي الى شرقي الاردن اذا ثبت لديه بالدلائل الكافية انه يحتمل انتهاجه منهجا خطرا على الامن والنظام في شرقي الاردن او …

المادة 5

المادة 5 - (1) - يجوز لسمو الامير المعظم ان يامر بابعاد كل اجنبي من شرقي الاردن وان يطلب اليه بهذا لامر مغادرة شرقي الاردن وان يطلب اليه بهذا الامر مغادرة شرقي الاردن وان يبقى خارجا عنها في الاحوال الآتية:- (أ) - اذا حكمت عليه احدى محاكم …

اسأل مساعدك عن قانون الاجانب لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية