نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4300، ص 3152
- نُشر
- 1 أيلول 1998
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3152)
حياة القانون
قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان ساري
رقم 7 لسنة 1998 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3152، نُشر في 1 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان رقم 26 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان رقم 26 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 56 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : مؤسسة الحسين للسرطان. هيئة الأمناء : هيئة أمناء المؤسسة . الرئيس : رئيس هيئة الأمناء . مجلس الإدارة : مجلس …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تطوعية غير ربحية تسمى (مؤسسة الحسين للسرطان ) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة لتحقيق غاياتها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض وقبول …
المادة 4
لمادة4- أ- تهدف المؤسسة الى وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها والمساهمة في رفع المستوى المهني والفني والإنساني للعاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقــــة . ب- …
المادة 5
المادة 6
أ-تتألف هيئة الامناء من عدد لا يتجاوز واحدا وعشرين عضوا. ب-يعين الرئيس بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات. ج-يعين باقي اعضاء هيئة الامناء بمن فيهم نائب الرئيس بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب الرئيس وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز بالطريقة ذاتها …
المادة 7
تتولى هيئة الأمناء المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- وضع السياسات والأسس اللازمة لاستثمار أموال المؤسسة . ج- اقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من المصادر …
المادة 8
المادة 9
المادة (9):- أ-يشكل مجلس الادارة برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وستة اشخاص تختارهم هيئة الامناء من بين اعضائها بناء على تنسيب الرئيس. ب-يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة شؤون المؤسسة والمركز والإشراف عليهما وفقا …
المادة 10
المادة (10):- أ-1- يكون للمركز مدير يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- يرتبط المدير بالرئيس. ب-يجوز لهيئة الامناء تفويض المدير بابرام وتوقيع …
المادة 11
المادة 12
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :- أ- أجور الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز . ب- حصة المؤسسة المقررة لها من الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر ومنتجات التبغ بحيث لا …
المادة 13
المادة (13):- أ- للمؤسسة موازنتها السنوية التي تقرها هيئة الامناء ب- للمركز موازنته السنوية التي يعدها المدير وتقرها هيئة الامناء. ج- يتم حفظ حسابات كل من المؤسسة والمركز وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة. د- تعين هيئة الامناء مدقق حسابات …
المادة 14
المادة (14):- تعفى المؤسسة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها على جميع المعاملات والدعاوي الخاصة بها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرائب والرسوم البلدية وطوابع الواردات.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة (17):- أ- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمركز الامل للشفاء التابع للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتؤول الى المؤسسة جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمركز وتتحمل المؤسسة جميع الالتزامات المترتبة عليه. ب- …
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.