التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
نُشر
15 نيسان 1997
المواد
23
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين ساري

رقم 19 لسنة 1997 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692، نُشر في 15 نيسان 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
1999
1999بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 3 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 قانون معدل لقانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 3 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999 · صادر بمقتضىالمادة (22)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاتحاد العام للمزارعيين الاردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الزراعة. الاتحاد : الاتحاد العام للمزارعيين الأردنيين. المجلس : مجلس ادارة الاتحاد. الرئيس : رئيس …

المادة 3

أ- ينشأ بموجب هذه القانون هيئة أهلية تسمى ( الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ) ويكون له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وغاياته وله أن يقوم بجميع التصرفات …

المادة 4

يهدف الاتحاد الى اتاحة المجال لمشاركة أكبر عدد من المزارعين في أعمال الاتحاد وتجميع جهودهم وتوجيهها ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي وتنميته وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- …

المادة 5

أ- يتم انشاء الاتحاد النوعي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتسري أحكام هذه الفقرة على إلغاء أي اتحاد نوعي قائم او دمج اتحاد نوعي أو أكثر في اتحاد نوعي واحد. ب- يترتب على مؤسسي الاتحاد النوعي أن يرفقوا بطلبهم الى المجلس لتأسيس …

المادة 6

أ- عضو الاتحاد هو المزارع المنتسب الى أحد فروع الاتحاد والمسدد لالتزاماته المالية تجاه الفرع وتسري أحكام هذه الفقرة على الشركة المنتسبة لأحد الفروع وتحدد شروط العضوية وفقاً لأحكام النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون. ب- عضوية الاتحاد …

المادة 7

تتألف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس إدارة الفروع ومجالس ادارة الاتحادات النوعية. وتتولى هذه الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ- إقرار السياسة العامة للاتحاد وبرامج عمل المجلس السنوية ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار مشروع الموازنة …

المادة 8

أ- يتألف المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء وتستمر ولاية المجلس لمدة أربع سنوات ، وينتخب نائباً للرئيس من بين أعضائه. ب- يتولى المجلس ادارة شؤون الاتحاد والقيام بجميع الأعمال المتعلقة به بما في ذلك ما يلي: 1- تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط …

المادة 9

للمجلس في سياق قيامه بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون تشكيل اللجان المتخصصة بما في ذلك اللجان التأديبية من بين أعضاء المجلس والهيئة العامة وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بتلك اللجان بموجب تعليمات يقرها الوزير.

المادة 10

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة العامة للاتحاد. 2- تمثيل الاتحاد لدى الجهات الرسمية والهيئات المحلية والأجنبية والغير 0 3- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها. ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات …

المادة 11

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. ب- الاشراف على موظفي الاتحاد والمستخدمين فيه. ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد. د- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس أو الرئيس …

المادة 12

تتألف الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المنتسبين للفرع في منطقة اختصاصه المحددة في قرار انشائه وتتولى هذه الهيئة المهام التالية وذلك بالاضافة الى أي مهام او صلاحيات تناط بها بموجب أي نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. أ- انتخاب مجلس إدارة …

المادة 13

أ- يتألف مجلس الفرع من سبعة أعضاء وتستمر ولاية مجلس الفرع لمدة أربع سنوات. ب- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له رئيساً للفرع ونائباً له وأمين سر. ج- يتولى مجلس الفرع المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط …

المادة 14

تنظم الاجراءات والامور الأخرى المتعلقة بكل من أعمال الهيئات العامة للاتحاد وفروعه والمجلس ومجالس الفروع والنصاب القانوني لاجتماعات كل منها وكيفية اتخاذ القرارات فيها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 15

تحدد رسوم الانتساب لعضوية فروع الاتحاد ورسوم الاستركات السنوية وإعادة الانتساب وبدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 16

تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر التالية: أ- المساهمات السنوية للاتحادات النوعية والفروع في موازنة الاتحاد. ب- الأرباح التي تتأتى للاتحاد من خلال الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي. ج- ريع استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة …

المادة 17

تتكون الموارد المالية للفرع من المصادر التالية: أ- رسوم انتساب الأعضاء ورسوم الاشتراكات السنوية. ب- المساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الفرع من مصادر محلية. ج- عائدات أسواق بيع المنتوجات الزراعية التي يديرها الفرع والأرباح التي تتأتى …

المادة 18

لا يجوز استعمال أموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة أو أي من فروعه أو الاتحادات النوعية الا لتحقيق أهداف وغايات الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها.

المادة 19

أ- بعد صدور هذا القانون يشكل مجلس الوزراء لجنة مؤقتة من رئيس وعشرة أعضاء من القطاعين العام والخاص ممن لهم علاقة بالأعمال الزراعية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. وذلك بقرار من مجلس الوزراء تتولى خلالها صلاحيات الهيئة …

المادة 20

يعفى الاتحاد والفروع والاتحادات النوعية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات وذلك باستثناء المشتريات والمبيعات لغايات الاتجار بها.

المادة 21

اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون: أ- مع مراعاة الفقرتين (ب ) و( د) من هذه المادة يلغى( قانون اتحاد مزارعي وادي الأردن رقم( 19 ) لسنة 1974 ). ب- تؤول الى فرع الاتحاد في منطقة وادي الأردن جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لاتحاد …

المادة 22

لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية