التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 12
نُشر
15 أيلول 1925
المواد
22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العاديات غير ساري

رقم 114 لسنة 1925 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 12، نُشر في 15 أيلول 1925

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

نظام بمقتضى قانون العاديات رقم 812 لسنة 1927غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير المادتين الرابعة والتاسعة من قانون العاديات رقم 23 لسنة 19331933
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يطلق على هذا القانون (قانون العاديات)

المادة 2

المقصود من العاديات اي بناء او اي ابداع من مجهود انساني يرجع عهده الى ما قبل سنة 1700 ميلادية

المادة 3

اذا نشأ خلاف في تقدير ما اذا كانت المادة المكتشفة من الآثار القديمة ام لا تحال القضية على رئيس النظار وهو يؤلف لجنة خاصة للحكم فيها ويعتبر حكم اللجنة نهائياً

المادة 4

تعتبر العاديات الموجودة والمتكشفة وما يستكشف منها في شرقي الاردن ملكاً للحكومة

المادة 5

على كل شخص يكتشف اثراً من الآثار القديمة ان يعلم به اقرب موظف في الحكومة خلال سبعة ايام ومن واجبات هذا الموظف ان يوصل الخبر الى مدير الآثار في مدة لا تتجاوز الاسبوع على الاكثر

المادة 6

يعطى لمن يخبر بوجود شيء من العاديات مكافأة نقدية يقدرها مدير الآثار بالنظر لقيمة الاثر المخبر عنه

المادة 7

تتخذ الحكومة ما يجب من الوسائل لصيانة العاديات كتحديد مناطقها واعلام الناس بهذه المناطق وتحذيرهم من العبث بما فيها من العاديات ووضع نظام لتأمين هذه الغاية

المادة 8

كل شخص يشوه او يحجب اية آثار قديمة او منطقة اعلن عنها بانها منطقة عاديات وذلك باقامة بناء فيها او بغرس نباتات او دفن جثث او باية وسيلة اخرى يكون عرضة للجزاء المنوه به ويطلب منه ان يعيد الآثار التي تشوهت الى حالها الاصلية بقدر الامكان واذا …

المادة 9

للحكومة الحق في استملاك اي ارض تحتوي على آثار من العاديات وفقاً لقانون الاستملاك ولها ايضاً حق الاستيلاء على مثال الارض المذكورة بطريق الاستئجار الجبري

المادة 10

(أ) لا يسمح بالحفر بقصد العثور على عاديات الا للاشخاص المرخص لهم بذلك من مدير الآثار بموافقة رئيس النظار. (ب) يعطى الترخيص بالحفر للاشخاص الذين يقدمون ادلة كافية على خبرتهم بعلم الآثار القديمة دون غيرهم ويكون ذلك بطلب يقدمه الراغب في الحفر …

المادة 11

تستوفى رسوم الرخصة من طالبي الحفرعلى الوجه الآتي: جنيه عدد 50 عن ستة اشهر 10 عن سنة واحدة 20 عن سنتي

المادة 12

اذا لم يباشر المرخص بالحفر عمله خلال ستة اشهر من تاريخ الرخصة بلا عذر شرعي او باشر ثم ترك العمل ( وكان ممن رخص لهم في الحفر لمدة اكثر من ستة اشهر ) مدة ستة اشهر بلا عذر يفسخ حكم الرخصة

المادة 13

لا يجوز الترخيص بالحفر في محل تزيد مساحته على الاربع كيلومترات للربع واذا لوحظ ان في دوام الحفر ضرر بالمنافع العامة يتوقف مؤقتاً بأمر رئيس الحكومة ريثما يبت في الامر ولا تحسب مدة التوقيف عن العمل من المدة المدروجة في الرخصة كما انه لا يحق …

المادة 14

تعين الحكومة مأموراً ذو كفاية لمراقبة الحفر والتحري وتعين مقادير مرتبات هذا المأمور ونفقاته بالاتفاق مع طالب الترخيص قبل اعطاء الرخصة على ان تدفع الرواتب والنفقات المذكورة في بداية كل شهر الى صناديق المال من جيب صاحب الرخصة واذا انتهى …

المادة 15

لا يجوز اعطاء رخصة بالتحري عن الآثار القديمة في محلين لشخص واحد

المادة 16

الدعاوي التي تتكون بسبب الآثار القديمة ترى في المحاكم النظامية

المادة 17

فصل العقوبات المادة 17- كل شخص يكتشف اثراً من الآثار القديمة ولا يبلغ الحكومة عنها خلال سبعة ايام يعاقب بغرامة نقدية لا تتجاوز العشر جنيهات

المادة 18

كل موظف يبلغ عن اكتشاف اي آثار قديمة ولا يخبر الحكومة عنها في خلال المدة المعينة في المادة 5 يعتبر متهاونا في القيام بوظيفته ويعاقب بحكم المادة 102 من قانون الجزاء

المادة 19

(أ) كل شخص يحدث او يتعمد الاضرار باي آثار قديمة يكون عرضة للجزاء بمبلغ لا يتعدى مائة جنيه مصري وللسجن مدة سنة واحدة او بكلتا العقوبتين. (ب) كل شخص يشوه او يحجب اي آثار قديمة او منطقة اعلن عنها بانها منطقة عاديات بان يقيم فيها بناء او يغرس …

المادة 20

كل شخص يخالف ما جاء في نص هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتعدى خمسين جنيهاً مصرياً او بالسجن لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.وفي حالة بيع العاديات او التصرف بها او اخراجها بطريقة مخالفة لنص هذا القانون تصادر الحكومة هذه العاديات …

المادة 21

يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 22

رئيس النظار وناظر العدلية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون العاديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية