نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 113، ص 12
- نُشر
- 15 أيلول 1925
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون العاديات غير ساري
رقم 114 لسنة 1925 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 12، نُشر في 15 أيلول 1925
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
كل شخص يشوه او يحجب اية آثار قديمة او منطقة اعلن عنها بانها منطقة عاديات وذلك باقامة بناء فيها او بغرس نباتات او دفن جثث او باية وسيلة اخرى يكون عرضة للجزاء المنوه به ويطلب منه ان يعيد الآثار التي تشوهت الى حالها الاصلية بقدر الامكان واذا …
المادة 9
المادة 10
(أ) لا يسمح بالحفر بقصد العثور على عاديات الا للاشخاص المرخص لهم بذلك من مدير الآثار بموافقة رئيس النظار. (ب) يعطى الترخيص بالحفر للاشخاص الذين يقدمون ادلة كافية على خبرتهم بعلم الآثار القديمة دون غيرهم ويكون ذلك بطلب يقدمه الراغب في الحفر …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
لا يجوز الترخيص بالحفر في محل تزيد مساحته على الاربع كيلومترات للربع واذا لوحظ ان في دوام الحفر ضرر بالمنافع العامة يتوقف مؤقتاً بأمر رئيس الحكومة ريثما يبت في الامر ولا تحسب مدة التوقيف عن العمل من المدة المدروجة في الرخصة كما انه لا يحق …
المادة 14
تعين الحكومة مأموراً ذو كفاية لمراقبة الحفر والتحري وتعين مقادير مرتبات هذا المأمور ونفقاته بالاتفاق مع طالب الترخيص قبل اعطاء الرخصة على ان تدفع الرواتب والنفقات المذكورة في بداية كل شهر الى صناديق المال من جيب صاحب الرخصة واذا انتهى …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
(أ) كل شخص يحدث او يتعمد الاضرار باي آثار قديمة يكون عرضة للجزاء بمبلغ لا يتعدى مائة جنيه مصري وللسجن مدة سنة واحدة او بكلتا العقوبتين. (ب) كل شخص يشوه او يحجب اي آثار قديمة او منطقة اعلن عنها بانها منطقة عاديات بان يقيم فيها بناء او يغرس …
المادة 20
كل شخص يخالف ما جاء في نص هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتعدى خمسين جنيهاً مصرياً او بالسجن لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.وفي حالة بيع العاديات او التصرف بها او اخراجها بطريقة مخالفة لنص هذا القانون تصادر الحكومة هذه العاديات …
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون العاديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.