التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1182
نُشر
2 تموز 1966
المواد
25
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق قروض البلديات والقرى غير ساري

رقم 41 لسنة 1966 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1182، نُشر في 2 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1970
1970بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 35 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 35 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير أحكام المواد 3 و 10 و 16 و 20 من قانون صندوق قروض البلدية والقرى رقم 41 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1968 , والمادة 25 من نظام موظفي الصندوق رقم 150 لسنة 19661966
تفسير المادة الثانية عشرة من قانون صندوق قروض البلديات والقرى رقم 41 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 41 لسنة 19681968
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية الوزير: وزير الداخلية …

المادة 3

يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون صندوق يسمى صندوق قروض البلديات والقرى ويرتبط بالوزير ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وخاتم خاص به وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة.

المادة 4

يكون مركز الصندوق في العاصمة وله ان ينشىء فروعا في المملكة.

المادة 5

يمنح الصندوق القروض للبلديات لمساعدتها على تنفيذ المشاريع المحققة لاغراض التنمية وتقدم طلبات القروض الى الصندوق بواسطة الوزارة للنظر بشأنها.

المادة 6

تعتبر اموال الصندوق اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.

المادة 7

للصندوق الحصول على قروض محلية او اجنبية او اصدار سندات دين بالتشاور والتعاون مع البنك المركزي ومجلس الاعمار بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 8

رأسمال الصندوق المصرح به ثلاثة ملايين دينار ويجوز زيادته بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ويتألف من:- أ- اموال صندوق قروض البلديات - مجلس الاعمار وتحول هذه الاموال الى الصندوق حال نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ب-اموال المشروع …

المادة 9

يدير اعمال الصندوق:- مجلس ادارة مكون من الوزير رئيسا وسبعة اعضاء هم:- مدير عام الصندوق امين عام مجلس الاعمار وكيل وزارة المالية وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة الاشغال العامة امين العاصمة امين القدس

المادة 10

يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية بتنسيب من الوزير ويمارس الصلاحيات التالية: أ- يكون مسئولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة الصندوق على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا …

المادة 11

المادة 11 - تحدد شروط تعيين موظفي الصندوق والاشراف عليهم وعزلهم واختصاصهم واجازاتهم ومكافآتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بنظام يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 12

المادة (12) - أ- يلتحق جميع موظفي صندوق قروض البلديات (مجلس الاعمار) والاصلاح الريفي (مؤسسة الاقراض الزراعي) المصنفين وغير المصنفين بالصندوق على أن تكون خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم السابقة ، ويعتبر الموظفون المصنفون خاضعين للتقاعد بموجب …

المادة 13

تحدد علاوات المجلس بقرار منه بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو عن ثلاثماية دينار في السنة.

المادة 14

أ- للمجلس طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعماله من موظفي او خبراء الحكومة او غيرهم ، كما يجوز له استخدام من يشاء من الخبراء والمستشارين الفنيين والاداريين والقانونيين. وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود …

المادة 15

يودع الصندوق امواله كلها او اي جزء منها في حسابات جارية او لاجل في اي بنك محلي يعينه المجلس.

المادة 16

يقر المجلس الموازنة السنوية كما يوافق على المخطط التنظيمي لادارة الصندوق.

المادة 17

يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها المدير العام مرتين في الشهر على الاقل ، ويتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات.

المادة 18

تحول شهريا جميع امانات المجالس البلدية الموجوده والتي ستستحقق من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل على الطرق بموجب القوانين النافذة المفعول ، لدى وزارة المالية الى الصندوق ، وكذلك ضريبة الاراضي والابنية ورسوم رخص المهن ويكون …

المادة 19

يحدد المجلس الشروط المتعلقة بالقروض وتقسيط الديون ونسبة الفوائد المترتبة عليها وطريقة دفعها واستردادها ، كما يحدد المجلس شروط ايداع امواله بمقتضى المادة (15) من هذا القانون.

المادة 20

يحتفظ الصندوق بسجلات حسابية قانونية ومنفردة لكل من البلديات كوحدة والقرى كوحدة اخرى يعتمدها المجلس وتدقق هذه السجلات قبل نهاية السنة المالية من قبل هيئة محاسبة قانونية ولمجلس الوزراء يطلب من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق السجلات.

المادة 21

يحظر على البلديات الحصول على اية قروض من اي مصدر محلي او اجنبي عن غير طريق الصندوق.

المادة 22

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

لا تسري احكام اي قانون او تشريع معمول به الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 24

يعفى الصندوق من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية مباشرة وغير مباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة والبلديات والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة من أي نوع كانت.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق قروض البلديات والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية