نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1684، ص 541
- نُشر
- 24 أيار 1963
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 541)
حياة القانون
قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت ساري
رقم 16 لسنة 1963 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 541، نُشر في 24 أيار 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 44 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 قانون معدل لقانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 44 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 31 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الرسوم على المنتجات المحلية . رقم 47 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 35 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (5)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- يطبق هذا القانون على كافة البضائع والمواد المعدة للاستهلاك او للاستعمال في اية صناعة او اي غرض آخر والتي يتم انتاجها او صنعها كليا او جزئيا في المملكة الاردنية الهاشمية من عناصر محلية او مستوردة سواء بخلط تلك العناصر او مزجها او تجميعها …
المادة 3
المادة 4
أ- تعين فئات ونسب رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة باحكام هذا القانون بموجب انظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك تنشر في الجريدة الرسمية ، وتعدل تلك الفئات والنسب بالطريقة ذاتها كلما اقتضت الحاجة ذلك. ب- لمجلس …
المادة 5
يعاقب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بمقتضاه بالعقوبات التي تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك. ويجوز ان ينص في تلك الانظمة على تخويل الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك صلاحية تسوية المخالفات التي لم …
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.