نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1164، ص 784
- نُشر
- 16 كانون الأول 1953
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1976
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 784)
حياة القانون
قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية ساري
رقم 89 لسنة 1953 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 784، نُشر في 16 كانون الأول 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 64 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1976 قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 64 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 18 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية . رقم 15 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - تحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المدرجة فيما يلي بحسب المقادير المعينة مقابلها أدناه, وتستوفي نقداً وتقيد ايراداً للخزينة: أ- ضريبة تعداد المواشي 5 فلوس عن كل رأس من الضأن أو الماعز 20 فلساً …
المادة 4
تنفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على الامور والمشاريع التالية: أ- الاعمال الخيرية. ب- لمساعدة المساجد والافتاء والوعظ والارشاد والكنائس. ج- نشر التعليم والثقافة ايجاد دور للعجزة وذلك باستثناء الشركات المساهمة. د- ايجاد دور للايتام …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.