التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1164، ص 784
نُشر
16 كانون الأول 1953
المواد
7
آخر تعديل
1976
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 784)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية ساري

رقم 89 لسنة 1953 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 784، نُشر في 16 كانون الأول 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1976
1976بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 64 لسنة 1976 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1976 قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 64 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 18 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 قانون معدل لقانون ضريبة الخدمات الاجتماعية . رقم 15 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 20 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة (5)ساري
نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 112 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة الخامسةساري

غير سارية (2)

نظام مساعدة الطلاب المحتاجين رقم 800 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة الخامسةغير ساري
نظام المساعدات للفقراء والمحتاجين رقم 701 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة الخامسةغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

-1 فرضت المادة السادسة من قانون الضريبة الاضافية المعدلة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 ضريبة اضافية مقدارها 10% من قيمة فواتير المبيعات من المواد والخدمات الصادرة من الفنادق والمطاعم من فئة الثلاثة نجوم . -2 لا تفرض الضريبة الاضافية على المحلات1991
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية لسنة 1953 ) ويعمل به اعتباراً من 1 /4 / 1954.

المادة 2

تفرض ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المعينة في المادة التالية وفاقاً لأحكام هذا القانون ابتداء من شهر نيسان سنة 1954.

المادة 3

المادة 3 - تحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المدرجة فيما يلي بحسب المقادير المعينة مقابلها أدناه, وتستوفي نقداً وتقيد ايراداً للخزينة: أ- ضريبة تعداد المواشي 5 فلوس عن كل رأس من الضأن أو الماعز 20 فلساً …

المادة 4

تنفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على الامور والمشاريع التالية: أ- الاعمال الخيرية. ب- لمساعدة المساجد والافتاء والوعظ والارشاد والكنائس. ج- نشر التعليم والثقافة ايجاد دور للعجزة وذلك باستثناء الشركات المساهمة. د- ايجاد دور للايتام …

المادة 5

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر انظمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أية ناحية من النواحي التي تتناولها أحكامه وكيفية جباية هذه الضريبة.

المادة 6

يلغى قانون فريضة الزكاة رقم 35/ 944 والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 7

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية