نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3580، ص 2048
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1988
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 رقم 29 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2048)
حياة القانون
قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988 غير ساري
رقم 29 لسنة 1988 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2048، نُشر في 1 تشرين الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية. المؤسسة : المؤسسة الاردنية للاستثمار. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المادة 3
المادة 3: أ- تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الاردنية للاستثمار) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاعمال القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …
المادة 4
تتألف اموال المؤسسة من:- أ-مساهمة الحكومة في الشركات. ب-اموال صندوق التقاعد المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك مساهمة الصندوق في الشركات. ج-مساهمة المؤسسات الرسمية العامة في الشركات التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها الى المؤسسة. د-ما تخصصه …
المادة 5
المادة 5: تعمل المؤسسة وفق السياسة الاستثمارية العامة للحكومة وتحقيقا لذلك تقوم بالاعمال التالية:- أ-ادارة أموال المؤسسة واستثماراتها والاشراف على أوجه استخدامها. ب-المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشاريع الاستثمارية بالاشتراك والتعاون …
المادة 6
المادة 6: أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير الصناعة والتجارة نائبا للرئيس 2-وزير التخطيط 3-محافظ البنك المركزي الاردني 4-المدير العام لبنك الانماء الصناعي 5-المدير العام لدائرة الموازنة 6-المدير العام ب- يجتمع …
المادة 7
المادة 7: يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ب-شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة. ج-اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة باعمال المؤسسة. د-وضع الموازنة السنوية …
المادة 8
المادة 8: أ-يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب-يطبق على المدير العام وعلى موظفي المؤسسة نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988، وينقل موظفو ومستخدمو صندوق …
المادة 9
المادة 9: أ-يكون للمؤسسة موازنة خاصة وتنظم حساباتها بصورة اصولية يقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها وللمجلس أيضا تعيين مدقق حسابات قانوني لهذا الغرض. ب-على المؤسسة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريراً بأعمالها وان تقدمه لمجلس الوزراء مع …
المادة 10
المادة 10: تحول المؤسسة الى الخزينة العامة صافي الارباح السنوية المتأتية من مساهماتها بعد تغطية نفقاتها الجارية وجزءاً من الارباح الرأسمالية التي تتحقق سنويا من بيع الاسهم وفق النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 11
المادة 12
المادة 12: أ-يلغى قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 وتؤول الى المؤسسة جميع أموال الصندوق التقاعد المنقولة وغير المنقولة وموجوداته واستثماراته وحقوقه والتزاماته المترتبة عليه وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني للصندوق، كما تلغى احكام اي قانون …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاردنية للاستثمارقانون مؤقت رقم(29) لسنه 1988.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.