نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3821، ص 684
- نُشر
- 16 نيسان 1992
- المواد
- 63
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3821، ص 684)
حياة القانون
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة ساري
رقم 22 لسنة 1992 · 63 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3821، ص 684، نُشر في 16 نيسان 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف رقم 23 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف رقم 23 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف رقم 8 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف رقم 9 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف رقم 78 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت )/ احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (9) لسنة 2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗2003 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف رقم 88 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف رقم 52 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت ) / عدل هذا القانون مجلس الأمة وأعطي رقم جديد (88) لسنة 2003»
المصدر الرسمي في LOB ↗1999 قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف رقم 29 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 قانون معدل لقانون حماية حقوق المؤلف رقم 14 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 63
المادة 1
المادة 2
كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المركز:مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية أو اي جهة رسمية يعتمدها …
المادة 3
أ- تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون و العلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها. ب- تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او …
المادة 4
أ-1- يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة أخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك 0 2- يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل أي …
المادة 5
المادة5 - مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون:- أ- من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله.من لون من الوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون اخر منها او تلخيصه او تحويره اوتعديله او …
المادة 6
أ- اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر ، اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفاً متعلقاً بانشطة او اعمال …
المادة 7
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب:- أ- القوانين والأنظمة و الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية و سائر الوثائق …
المادة 8
المادة 8 - يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها أو التنازل عنها، وهي:- أ- الحق في ان ينسب اليه مصنفه و ان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخبار ي …
المادة 9
يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الإستئثارية التالية على مصنفه ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه:- أ-استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك …
المادة 10
المادة 11
المادة 11 - على الرغم مما ورد في المادة 9 من هذا القانون أ- يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة اي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه …
المادة 12
المادة 13
أ- للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا و ان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه و الغرض منه ومدة الاستغلال و مكانه. ب- يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف …
المادة 14
المادة 15
ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخه و حيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف الى ذلك الغير ولا يكون ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها مالم يتم الانفاق على غير ذلك.
المادة 16
لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة او الصور الجديد من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية الاولى للمصنف.
المادة 17
يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن المؤلف شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق في أي من الحالات التالية:- أ-تقديم المصنف أو عرضه أو القاؤه أو تمثيله أو إيقاعه إذا حصل في …
المادة 18
لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة و القصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف الاخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري …
المادة 19
يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث و غيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة ، و يشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات نشره في …
المادة 20
يجوز للمكتبات العامة و مراكز التوثيق غير التجارية و المعاهد التعليمية و المؤسسات العلمية والثقافية ان تنسخ اي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف و يشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان …
المادة 21
المادة 22
لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف ، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ هذا التعاقد و فقا لشروطه ، و اذا اشترك …
المادة 23
مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون:- أ- يستأثر المؤدي بالحقوق التالية:- 1-اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت. 2-استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة …
المادة 24
المادة 25
يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لاي مصنف يرخص لها بأن تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد تلك النسخ الا اذا وافق المؤلف على …
المادة 26
لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخا منها دون اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت الصورة تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون …
المادة 27
اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفا له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم حقوقه الورثة او الخلف بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغهم …
المادة 28
للمؤلف التصرف في اي من حقوقه المالية في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير. و يشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين …
المادة 29
لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية المخطوطات الموسيقية والادبية والاصلية او ورثته الحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف و يحدد النظام شروط ممارسة هذا الحق و نسبة المشاركة في …
المادة 30
تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته ، او بعد وفاة اخر من بقي حياً من اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ …
المادة 31
المادة 31 - تسري مدة الحماية لمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها على ان يبدأ حساب هذه المدة من اول كانون الثاني من السنه الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي أ- مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب …
المادة 32
المادة 33
أ- يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ، و لا ينظر في ذلك الى اعادة نشره، الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفا جديدا. ب- اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت …
المادة 34
-أ- بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او ينشره او يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره …
المادة 35
أ- اذا اشترك اكثر من شخص في تأليف مصنف واحد لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعا مالكين للمصنف بالتساوي الا اذا اتفقوا على غير ذلك ، و لا يجوز لاي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف الا باتفاقهم جميعا و لكل منهم …
المادة 36
أ- يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون. ب- اذا وجدت أي شبهة تشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية …
المادة 37
يعتبر شريكا في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري: 1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2- من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما للتنفيذ. 3- مؤلف الحوار في مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري. 4- واضع الموسيقى …
المادة 38
مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير أردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلها ، …
المادة 39
يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولا عن إيداعه، كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولا عن أيداع المصنف الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج المملكة لمؤلف أردني.
المادة 40
يعطى كل مصنف رقم إيداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقا للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال، وتسلم هذه البيانات إلى صاحب الشأن لتثبيتها علىالمصنف.
المادة 41
يكون كل من المؤلف للمصنف إذا كان كتابا، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولا عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف ورقم الإيداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الإيداع في أي مكان ظاهر من المصنف.
المادة 42
المادة 43
المادة 44
يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات …
المادة 45
المادة 46
أ- لصاحب الحق أن يتقدم سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها ودون تبليغ المستدعى ضده أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بطلب:- 1- إصدار الأمر بوقف التعدي. 2- ضبط النسخ غير المشروعة وأي مواد أو أدوات استعملت في …
المادة 47
أ- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ولها بدلا من إتلافها وبناء على طلب صاحب الحق الحكم بتغيير معالم هذه النسخ والصور والمواد أو جعلها غير …
المادة 48
المادة 49
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية أو العلمية أو الفنية له وقيمة المصنف الاصلي …
المادة 50
المادة 51
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد(8,9,10,23) من هذا القانون. 2- كل من …
المادة 52
كل من خالف أياً من أحكام المواد (38،39،41،42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف دينار ، ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك المواد.
المادة 53
المادة 54
أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال التالية:- 1-حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق. 2- وزع او استورد لأغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون إذن نسخا من …
المادة 55
أ-يحظر على أي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطيل أو إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة لغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص أو الالتفاف على أي من هذه التدابير، وفي حالة مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) و (51) من هذا …
المادة 56
أ- 1- تكون تعابير التراث ( الفولكلور) التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكا عاما للدولة غير قابل للتنازل عنه ولا يخضع للتقادم، كما لا يجوز استغلاله إلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات …
المادة 57
أ- تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الادرنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها …
المادة 58
المادة 59
تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
اسأل مساعدك عن قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.