التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1426
نُشر
1 كانون الثاني 1985
المواد
29
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1426)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ساري

رقم 59 لسنة 1985 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1426، نُشر في 1 كانون الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 33 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 33 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 74 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم 33 لسنة 2007»

المصدر الرسمي في LOB ↗

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

تفسير بعض نصوص قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 19851985
يستفاد من احكام المادة 8/أ من قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم 59 لسنة 1985 التي تنص على (اعفاء المشاريع الصناعية التي تقام في المدن الصناعية عند انشائها من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة سنتين من تاريخ مباشرتها للانتاج) ان الاعفاء يسري1985
اعفت المادة الثامنة من قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم 59 لسنة 1985 المشاريع الصناعية الجديدة التي تقام في المدن الصناعية عند انشائها وكذلك المشاريع القائمة خارج المناطق الصناعية اذا انتقلت الى المدن الصناعية من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لم1985
اذا كانت المميز ضدها معفاة من الضريبة كليا لمدة سبع سنوات من تاريخ الانتاج باعتبارها مشروعا اقتصاديا مصدقا اقيم مشروعها في مدينة سحاب الصناعية وذلك عملا بالمادتين (14 و 16) من قانون تشجيع الاستثمار والمادة (8/أ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية وذلك عل رقم 1471 لسنة 19971997
يستفاد من أحكام المادة الثامنة من قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم 59 لسنة 1985 ان الاعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة سنتين يقتصر على المشاريع الصناعية الجديدة وان شراء شركة بكامل موجوداتها استفادت من الاعفاء لا يجعل من الشركة الجديدة (ا1985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

الفصل الاولمبادىء عامة

المادة 1

الفصل الاول مبادىء عامة المادة 1: يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الصناعة والتجارة 0 المؤسسة : مؤسسة المدن الصناعية الاردنية التي يتم انشاؤها بموجب احكام هذا القانون 0 المجلس: …

المادة 3

المادة 3: يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ان تقاضي وتقاضى …

المادة 4

المادة 4: يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ، ولها ان تنشيء فروعاً لها في أي مكان في المملكة.

المادة 5

المادة 5: تسري على المؤسسة احكام قانون الشركات المعمول به في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.
الفصل الثانيغايات المؤسسة

المادة 6

المادة6- أ-تهدف المؤسسة الى دراسة وتخطيط وانشاء وادارة المدن الصناعية في المملكة وفقاً لاحكام هذا القانون0 ب-تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة 0

الفصل الثالثصلاحيات المؤسسة

المادة 7

المادة 7: تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا القانون ، تخول المؤسسة الصلاحيات التالية: أ-تملك وشراء الاراضي اللازمة لاقامة المدن الصناعية عليها او استئجار تلك الاراضي اذا دعت الحاجة الى ذلك. ب- ادارة جميع الشؤون بالمدن الصناعية. جـ- ممارسة …

الفصل الرابعالمادة 8:

المادة 8

يتألف رأسمال المؤسسة من اثني عشر مليون دينار مقسمة الى اثني عشر مليون سهم قيمة كل منها دينار واحد ، ويتم تغطيته من قبل الحكومة وبنك الاسكان والمؤسسات العامة والهيئات الرسمية التي يوافق مجلس الوزراء على مساهمتها في رأسمال المؤسسة بالنسب …

المادة 9

المادة 9: تسدد مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة كما يلي:- أ- مليون ونصف المليون سهم مساهمة عينية بدل قيمة الارض المستملكة لاغراض المدينة الصناعية في سحاب ، وتحول ملكيتها الى المؤسسة حسب الاصول. ب- يسدد (25% ) من الباقي فور نشر هذا القانون …

المادة 10

المادة 10: تسدد مساهمة المساهمين الاخرين في رأسمال المؤسسة كما يلي:- وليس :- أ-يسدد (25%) من قيمة مساهماتهم فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ب- يسدد الرصيد على أقساط حسب قرارات المجلس.

المادة 11

المادة 11: يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتنسيب الوزير زيادة رأسمالها الى الحد الذي تراه ضرورياً.
الفصل الخامسالمادة 12:

المادة 12

الفصل الخامس المادة 12: يتولى ادارة شؤون المؤسسة وتنظيم أعمالها مجلس ادارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.

المادة 13

المادة13: أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من هذه المادة ، يتولى ادارة شـؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام 0 2-المدير التنفيذي للهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية 0 3-المدير التنفيذي …

المادة 14

المادة 14: تحدد علاوات وأتعاب اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.

المادة 15

المادة15: أ-يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه …

المادة 16

المادة 16: يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب-اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. جـ- الموافقة على طلبات انشاء المصانع في المدن الصناعية وفقاً للتراخيص …

المادة 17

المادة 17: للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين اي عضو من اعضاء المجلس والمدير العام واي من الموظفين في المؤسسة في هذه اللجان ويحدد المجلس صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها.

المادة 19

المادة 19: يكون المدير العام رئيساً للجهاز التنفيذي للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.

المادة 20

المادة 20: يقدم المدير العام للمجلس المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمؤسسة وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف المؤسسة وتنفيذ سياستها العامة.

المادة 21

المادة 21: لا يجوز للمدير العام او أي من موظفي المؤسسة ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي مؤسسة تجارية او مشروع صناعي الا بموافقة المجلس.
الفصل السادسالحسابات والتقارير

المادة 22

الفصل السادس الحسابات والتقارير المادة 22: يدقق حسابات المؤسسة مدققون قانونيون مرخص لهم بالعمل في المملكة.

المادة 23

المادة 23: تبتدىء السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة 24

المادة 24: تنظم المؤسسة خلال الاشهر الاربعة التالية سنتها المالية تقريراً شاملا لنشاطاتها وبياناً كاملا بموجوداتها ومطلوباتها وحساب ارباحها وخسائرها ونسخة من حساباتها الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.

المادة 25

المادة 25: يجري تنظيم حسابات المؤسسة وتقريرها السنوي وفقاً لاحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة 26

المادة 26: قبل اعلان نسبة أرباح المؤسسة المعدة للتوزيع يخصص (10%) منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى أن يبلغ مقداره كامل رأس المال الاسهمي المصرح به ويجوز للمجلس ان يقتطع احتياطيات اخرى بحيث لا تزيد في مجموعها على نصف رأس المال الاسهمي …

الفصل السابعالاعفاء من الضرائب والرسوم

المادة 27

المادة 27: أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يستثنى من أحكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1. رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية. 2. الضريبة الاضافية …

الفصل الثامناحكام عامة

المادة 28

الفصل الثامن احكام عامة المادة 28: بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يجوز للمؤسسة ان تزيد بدلات ايجار اراضيها ومنشآتها وعقاراتها بنسب لا تزيد في مجموعها عن 5% سنوياً.

المادة 29

المادة 29: لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 30

المادة 30: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية