نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 528
- نُشر
- 16 شباط 1953
- المواد
- 37
- آخر تعديل
- 1954
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مراقبة المياه غير ساري
رقم 31 لسنة 1953 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 528، نُشر في 16 شباط 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مراقبة المياه رقم 2 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1954 قانون معدل لقانون مراقبة المياه رقم 2 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعنى لفظة - مدير - مدير دائرة الري والقوى المائية اوالموظف او الموظفين الذين ينوبون عنه. تعنى لفظة - منطقة ري - أية منطقة اعلن …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
على كل من يرغب في انشاء مشروع ري ضمن منطقة ري ان يستدعي الى المدير بطب تصريح بذلك قبل المباشرة باي عمل سوى البحث ويكون المستدعي مسؤولا عن امتلاك او استئجار الاراضي اللازمة للعمل وعن جميع نفقاته وعليه ان يقدم ما قد يطلبه المدير من …
المادة 6
المادة 6 - يحق للمدير في سبيل تنفيذ مشاريع الري ان يقطع الماء او ينقصه عن اي مشروع ري في منطقة ري بشرط ان يدفع تعويضاً لصاحب ذلك المشروع اذا لحقه ضرر بسبب فعل المدير ما لم يتبين انه كان في استطاعة صاحب ذلك المشروع تجنب هذا الضرر …
المادة 7
اذا ظهر للمدير - في اي وقت ان كمية الماء في منطقة ري غيركافيه لسد الحاجات العادية لتلك المنطقة يجوز له كترتيب موقت ان يامر بتخفيض نسبي في الكيمة المخصصة لكل قطعة ارض مسجلة بالصورة التي يستنسبها وباجراء التغيير الذي يراه ملائما في الترتيبات …
المادة 8
على المدير ان يهئ جداول توزيع المياه لكل قناة استنادا الى جدول تسجيل المياه موضحا فيه: (1 ) حصص المياه لكل قطقعة ارض. (2 ) مساحة السقي في كل قطعة ارض يحق لها السقاية. تسلم نسخة من جداول توزيع المياه هذه الى كل مختار وتعلق نسخة منها في …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
1 - اذا اتفق ثلثا اصحاب الاراضي السقي في اية منطقة على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضروريا من اجل توزيع المياه توزيعا عادلا فيحق للمدير ان ينشى مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها. 2 - يتحمل جميع اصحاب الاراضي السقي في منطقة الري …
المادة 14
المادة 15
اذا تأخر احد ملاكي اراضي السقي في منطقة الري عن دفع ما يترتب عليه من نفقات الصيانة او انشاء مشاريع الري، يحق للمدير ان يقطع عنه الماء بعد انذاره خطيا بان اجراء مثل هذ سيتخذ ضده بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الانذار الخطي.
المادة 16
يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون ، القيام بالبحث او باية عملية اخرى، ان يدخل اية ارض سواء اكانت ضمن منطقة ري ام لم تكن على ان يدفع تعويضاً معقولا - موافقة المدير - عن اي ضرر سببه ذلك الشخص في قيامة بوظيفة.
المادة 17
يكون التصريح باستعمال ماء من اي مصدر لمقاصد صناعية او ميكانيكية تابعا بعد الان لموافقة مجلس الوزراء بالتشاور مع المدير اذا كانت كمية الماء المطلوبة تزيد على خمسين متراً مكعباً في اليوم. ويجب ان ترفق الطلبات بالمخططات والتفاصيل اللازمة …
المادة 18
المادة 19
مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز للمدير من اجل اي تحقيق يجري بمقتضى احكام هذا القانون ان: 1 - يصدر مذكرات دعوة او اعلان او اوامر تقضي بحضور اي شخص او بابراز الوثائق التي يعتبرها لازمة من اجل هذا التحقق. وان يسمع البينات ، ويتولى تحليف …
المادة 20
المادة 21
المادة 21 - لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيداً حق اي شخص في الاستقاء بجرة او وعاء يماثل ذلك لاغراض منزلية او لسقي الحيوانات على انه يجوز للمدير ان يقيد باعلان ينشر حسب الاصول استعمال جميع هذه الحقوق او اي منها بالكيفية التي يرسمها …
المادة 22
جميع المياه التي يحصل عليها بواسطة مشاريع تقيمها الحكومة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في اية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى المادة (6) من قانون تسوية الاراضي والمياه ، تعتبر ملكاً للحكومة. تباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
للمدير ، ان يعين اي شخص او اشخاص قد يرى ضرورة لتعيينهم للقيام بأي عمل بمقتضى هذا القانون او القرارات التي قد تصدر من وقت الى الاخر بالاستناد الى المادة السابقة، وان يحدد اجور اتعاب هذا الشخص او اولئك الاشخاص.
المادة 27
المادة 28
كل من يتعمد تخريب اية مشاريع للري او الاضرار بها سواء اكانت في منطقة ري ام لم تكن - او يتعمد للاضرار في الماء الموجود في مشاريع الري او الخارج منها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على مئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، …
المادة 29
كل شخص يأخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء اوللانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن المدير، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على …
المادة 30
كل من ياتي باي عمل من الاعمال التالية ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين ، وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي صرفت …
المادة 31
اذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد 28و29و30 من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار المدير الشخص المتضرر من تلك الجريمة.
المادة 32
رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد 28-31 من هذا القانون، اذا حول اي ماء بنتيجة اية مخالفة ليستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة اية ارض ، يجوز للمدير ان يثمن هذه الفائدة وينزل من كمية الماء التي تستحقها هذه الارض في …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
يجري نشر اية مسألة بمقتضى هذا القانون بتعليقها او عرضها في مكاتب الحكومة في القضاء وفي القرية ذات العلاقة وبتوجيه أنظار اهالي المنطقة ذات العلاقة اليها بواسطة مختاري القرى او بالوسائط التي تعين بتعليمات يصدرها المدير.
المادة 36
المادة 37
اسأل مساعدك عن قانون مراقبة المياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.