التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3286، ص 89
نُشر
16 كانون الثاني 1985
المواد
16
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3286، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية ساري

رقم 4 لسنة 1985 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3286، ص 89، نُشر في 16 كانون الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 17 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 17 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤته رقم 34 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

تفسير أحكام المادة السابعة من قانون الرسوم الإضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة رقم 4 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 19851985
1 - لكل أردني ثابت الجنسية حق في الحصول على جواز سفر ساري المفعول عملا بأحكام المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 ولا يحرم الاردني من هذا الحق الا اذا تخلى عن جنسيته وفقا لاحكام المواد 15 - 17 من قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 191969
قرار لتفسير الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم (4) لسنة 1985 وهل تطبق على الرخص التي تصدرها دائرة الاراضي والمساحة للمكاتب العقارية ومكاتب السياحة1985
قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم (4) لسنة 19851985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب اي قانون او نظام اخر معمول به ، يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون ويقيد ايرادا لحساب الجامعات الاردنية التي انشئت او ستنشأ بموجب …

المادة 3

أ- يستوفى (1% ) سنويا من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها ويدفع هذا الرسم خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية السنوية للشركة ، او الاعلان عنها بالنسبة …

المادة 4

يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي او أية دائرة اخرى رسم بنسبة نصف بالمئة من قيمتها على ان لا يزيد رسم تأمين الدين عن 150دينارا.

المادة 5

يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية في المملكة رسم اضافي على النحو التالي:- أ- (40) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الاولى. ب-(80) فلسا عن كل متر …

المادة 6

يستوفى رسم قدره نصف بالمئة عن كل عقد ايجار يسجل لدى امانة العاصمة او البلديات او اي دائرة مختصة على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد.

المادة 7

تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية او عن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن الف دينار بنسبة واحد بالالف من القيمة من البائع او المتعهد حسب مقتضى الحال.

المادة 8

أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل الكاتب العدل. ب-يستوفى رسم مقطوع قدره (300) فلس عن كل وكالة غير منظمة ومصدقة من الكاتب العدل وتبرز للمحاكم او اية دائرة اخرى.

المادة 9

أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة"عمان ". ج-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم تلكس. د- يستوفى رسم قدره عشرون دينار عند تأسيس كل رقم تلكس.

المادة 10

تحصل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون مع الرسم الاصلي المقرر على المكلف الذي تتقاضاه الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة ولا تنجز أي معاملة الا بعد دفع هذه الرسوم.

المادة 11

تحصل جميع الرسوم المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون والتي استحقت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1973 ولم تدفع من المتخلفين عن الدفع بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 13

المادة12- يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يلي :- أ- بغرامة مقدارها عشرة دنانير او (2%) من قيمة الرسوم عن كل شهر تأخير او جزء منه ايهما اعلى اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات او تأخير …

المادة 14

المادة (13) لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 15

المادة (14) لوزير المالية وضع التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة (15) يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1) لسنة 1973 واي تشريع يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 17

المادة (16) رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية