نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3286، ص 89
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1985
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3286، ص 89)
حياة القانون
قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية ساري
رقم 4 لسنة 1985 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3286، ص 89، نُشر في 16 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 17 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 17 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك وجامعة مؤته رقم 34 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية وجامعة اليرموك رقم 7 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب اي قانون او نظام اخر معمول به ، يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون ويقيد ايرادا لحساب الجامعات الاردنية التي انشئت او ستنشأ بموجب …
المادة 3
أ- يستوفى (1% ) سنويا من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها ويدفع هذا الرسم خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية السنوية للشركة ، او الاعلان عنها بالنسبة …
المادة 4
المادة 5
يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية في المملكة رسم اضافي على النحو التالي:- أ- (40) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الاولى. ب-(80) فلسا عن كل متر …
المادة 6
المادة 7
تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية او عن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيمة عن الف دينار بنسبة واحد بالالف من القيمة من البائع او المتعهد حسب مقتضى الحال.
المادة 8
المادة 9
أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة"عمان ". ج-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم تلكس. د- يستوفى رسم قدره عشرون دينار عند تأسيس كل رقم تلكس.
المادة 10
المادة 11
المادة 13
المادة12- يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يلي :- أ- بغرامة مقدارها عشرة دنانير او (2%) من قيمة الرسوم عن كل شهر تأخير او جزء منه ايهما اعلى اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات او تأخير …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.