التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 21 لسنة 1939

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 643، ص 613
نُشر
19 آب 1939
المواد
5
آخر تعديل
1952
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 21 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 613)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء غير ساري

رقم 21 لسنة 1939 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 613، نُشر في 19 آب 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
193919501960197019801990200020102020اليوم
1952
1952بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 19 لسنة 1952 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1952 قانون تنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 19 لسنة 1952لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون وظائف الوزراء ) ويعمل به حالا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنتقل الى وزير الداخلية صلاحيات وواجبات رئيس الوزراء بمقتضى القوانين التالية واية انظمة خاصة صادرة بمقتضاها: قانون الجنسية قانون ادارة الولايات قانون جوازات السفر قانون العقوبات المشتركة قانون منع الجرائم قانون النفي والابعاد قانون صيانة …

المادة 3

تنتقل الى وزير التجارة والزراعة صلاحيات وواجبات رئيس الوزراء بمقتضى القوانين التالية واية انظمة خاصة صادرة بمقتضاها:- قانون ابادة الجراد قانون وقاية النبات قانون امراض الحيوانات.

المادة 4

تنتقل الى وزير المالية جميع الصلاحيات والواجبات التي يقوم بها مدير الخزينة بمقتضى اي قانون او نظام معمول به.

المادة 5

5 - يتولى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جميع الصلاحيات والواجبات المخولة لوزير الداخلية بموجب قوانين الصحة والانظمة الصادرة بموجبها او اي قانون او نظام آخر يتعلق بامور الصحة والشؤون الاجتماعية.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية