نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 21 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 643، ص 613
- نُشر
- 19 آب 1939
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1952
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 21 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 613)
حياة القانون
قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء غير ساري
رقم 21 لسنة 1939 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 613، نُشر في 19 آب 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون تنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 19 لسنة 1952 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1952 قانون تنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 19 لسنة 1952لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تنتقل الى وزير الداخلية صلاحيات وواجبات رئيس الوزراء بمقتضى القوانين التالية واية انظمة خاصة صادرة بمقتضاها: قانون الجنسية قانون ادارة الولايات قانون جوازات السفر قانون العقوبات المشتركة قانون منع الجرائم قانون النفي والابعاد قانون صيانة …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.